فقه العبادات للعثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السؤال (١٢٥): فضيلة الشيخ، هل يجوز دفعها للفقير المدين بشرط أن يردها للدافع؟
الجواب: لا، لا يجوز، يعني لو كان عندك مدين فقير، ودفعت إليه زكاتك فلا بأس، ولا حرج، حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج، لكن إذا اشترطت عليه ذلك، فلا يجوز، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير، والزكاة لا يجوز أن يحابي الإنسان فيها أحدًا لا نفسه ولا غيره.
حكم الزكاة في الإسلام
الجواب: لا، لا يجوز، يعني لو كان عندك مدين فقير، ودفعت إليه زكاتك فلا بأس، ولا حرج، حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج، لكن إذا اشترطت عليه ذلك، فلا يجوز، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير، والزكاة لا يجوز أن يحابي الإنسان فيها أحدًا لا نفسه ولا غيره.
حكم الزكاة في الإسلام
216