فقه العبادات للعثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السؤال (٢٧٠): فضيلة الشيخ، هل تلزم الطهارة لرمي الجمار؟
الجواب: الطهارة لا تلزم في أي منسك من مناسك الحج، إلا الطواف بالبيت، فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؛ لقول النبي ﷺ لعائشة: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (١) .
حكم غسل حصى الجمار
_________
(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (١٦٥٠)، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)
الجواب: الطهارة لا تلزم في أي منسك من مناسك الحج، إلا الطواف بالبيت، فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؛ لقول النبي ﷺ لعائشة: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (١) .
حكم غسل حصى الجمار
_________
(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (١٦٥٠)، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)
313