اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه العبادات للعثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فقه العبادات للعثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السؤال (٢٤٩): فضيلة الشيخ، ما الفرق بين النقاب والبرقع وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع؟
الجواب: البرقع أخص من النقاب؛ لأن النقاب خمار معتاد، يتدلى من خمار رأسها، ويفتح لعينيها، أما البرقع فإنه قد فصل للوجه خاصة، وغالبًا يكون فيه من التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب، ولذلك فلا يجوز أن تلبس المحرمة البرقع؛ لأنها إذا منعت من النقاب فالبرقع من باب أولى.

كيف ستر وجه المحرمة أمام الرجال
301
المجلد
العرض
63%
الصفحة
301
(تسللي: 254)