اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فقه العبادات للعثيمين

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
فقه العبادات للعثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السؤال (٢١٨): فضيلة الشيخ، ما حكم الإحرام بالحج قبل هذه المواقيت المكانية؟
الجواب: حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية: أنه مكروه؛ لأن النبي ﷺ وقتها، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله ﷾؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الصيام: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» (١)، وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها، فإن إحرامه ينعقد.
وهنا مسألة أيضا أحب أن أنبه عليها، وهي أن الرسول ﷺ لما وقت هذه المواقيت قال: «هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة) (٢) .
فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من «ذي الحليفة» .
ومن كان من أهل الشام، ومر بالمدينة، فإنه يحرم من «ذي الحليفة»، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي على القول الراجح، ومن قولي أهل العلم.

حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام
_________
(١) تقدم تخريجه ص (٢٦٦)
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، رقم (١٥٢٦)، ومسلم كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١)
272
المجلد
العرض
55%
الصفحة
272
(تسللي: 223)