فقه العبادات للعثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
السؤال (٢٣٤): فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى الإفراد؟
الجواب: من التمتع إلى الإفراد لا يجوز ولا يمكن، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتع، بمعنى أن يكون محرما بالحج مفردا، ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة؛ ليصير متمتعا، وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة، ليصير متمتعا، إلا من ساق الهدي في الصورتين: فإنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة، أن يجعلوه عمرة، ليصيروا متمتعين، إلا من ساق الهدي.
أحكام وضوابط النيابة في الحج
الجواب: من التمتع إلى الإفراد لا يجوز ولا يمكن، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتع، بمعنى أن يكون محرما بالحج مفردا، ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة؛ ليصير متمتعا، وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة، ليصير متمتعا، إلا من ساق الهدي في الصورتين: فإنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة، أن يجعلوه عمرة، ليصيروا متمتعين، إلا من ساق الهدي.
أحكام وضوابط النيابة في الحج
288