شرح القواعد الفقهية - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
(ثَالِثا - الْمُسْتَثْنى)
يسْتَثْنى من عُمُوم الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة: (أ) مَا يدْفع للشاعر وَنَحْوه للتخلص من هجوه.
(ب) وَمَا يَدْفَعهُ الْمُسْتَقْرض بالربا إِذا كَانَ مُحْتَاجا.
(ج) وَمَا يَدْفَعهُ الْوَصِيّ من بعض مَال الْيَتِيم لتخليص الْبَاقِي.
(د) وَمَا يَدْفَعهُ الْإِنْسَان لتسوية أمره عِنْد السُّلْطَان أَو الْأَمِير.
فَإِنَّهُ (أَي جَمِيع مَا دفع فِي هَذِه الْوُجُوه) يحرم على الْآخِذ، دون الْمُعْطِي.
يسْتَثْنى من عُمُوم الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة: (أ) مَا يدْفع للشاعر وَنَحْوه للتخلص من هجوه.
(ب) وَمَا يَدْفَعهُ الْمُسْتَقْرض بالربا إِذا كَانَ مُحْتَاجا.
(ج) وَمَا يَدْفَعهُ الْوَصِيّ من بعض مَال الْيَتِيم لتخليص الْبَاقِي.
(د) وَمَا يَدْفَعهُ الْإِنْسَان لتسوية أمره عِنْد السُّلْطَان أَو الْأَمِير.
فَإِنَّهُ (أَي جَمِيع مَا دفع فِي هَذِه الْوُجُوه) يحرم على الْآخِذ، دون الْمُعْطِي.
216