اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح القواعد الفقهية

أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
شرح القواعد الفقهية - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
من أَعْضَاء الْمَرْأَة، فَإِن كَانَ عضوا يعبر بِهِ عَن كلهَا كالرأس والرقبة وأضافه إِلَيْهَا وَقع الطَّلَاق.
فَلَو لم يضفه إِلَيْهَا بِأَن قَالَ: الرَّأْس مِنْك أَو الرَّقَبَة مِنْك طَالِق، أَو كَانَ عضوا لَا يعبر بِهِ عَن الْكل كالظفر وَالشعر لم يَقع فيهمَا.

(تَنْبِيه آخر:)

خرج عَن الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة مَا لَو قَالَ رجل لدائن آخر كفل لَك بِهِ نصفي أَو ثُلثي مثلا لم يكن كَفِيلا (يلْزم تَعْلِيل هَذَا الْفَرْع) .
وَمِنْهَا مَا لَو قَالَ لامْرَأَته: أَنْت طَالِق وَاحِدَة إِن شِئْت، فَقَالَت: شِئْت نصف وَاحِدَة لم يَقع شَيْء (يلْزم تَعْلِيله أَيْضا) .

(مُلَاحظَة مهمة:)
قد يزِيد حكم الْبَعْض على الْكل فِي مسَائِل: مِنْهَا: مَا لَو ختن صَبيا بِإِذن وليه فَقطع حشفته، فَإِن مَاتَ فَعَلَيهِ نصف الدِّيَة، وَإِلَّا فَعَلَيهِ الدِّيَة كلهَا.
وَمِنْهَا: مَا لَو خرج رَأس الْمَوْلُود فَقطع إِنْسَان أَنفه فَخرج حَيا وعاش فَعَلَيهِ الدِّيَة، وَلَو قطع رَأسه وَالْحَالة هَذِه فَعَلَيهِ الْغرَّة (يلْزم التَّعْلِيل) .
وَمِنْهَا: أَن قطع الإصبعين عيبان، وَقطع الْأَصَابِع مَعَ الْكَفّ عيب وَاحِد. (يلْزم التَّفْرِيع على الْفَرْع الْأَخير) .
322
المجلد
العرض
59%
الصفحة
322
(تسللي: 275)