شرح القواعد الفقهية - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
(أ) أَنه لما ندرت الْعَدَالَة وعزت فِي هَذِه الْأَزْمَان قَالُوا بِقبُول شَهَادَة الأمثل فالأمثل والأقل فجورًا فالأقل. (ر: معِين الْحُكَّام، بَاب الْقَضَاء بِشَهَادَة غير الْعُدُول، وَغَيره) .
(ب) وَقَالُوا نَظِير ذَلِك فِي الْقُضَاة وَغَيرهم، إِذا لم يُوجد إِلَّا غير الْعُدُول أَقَمْنَا أَصْلحهم وَأَقلهمْ فجورًا، لِئَلَّا تضيع الْمصَالح وتتعطل الْحُقُوق وَالْأَحْكَام. فقد حسن مَا كَانَ قبيحًا واتسع مَا كَانَ ضيقا، وَاخْتلفت الْأَحْكَام باخْتلَاف الْأَزْمَان، فَإِن خِيَار زَمَاننَا هم أراذل أهل الْعَصْر الأول، وَولَايَة الأراذل فسوق. (ر: معِين الْحُكَّام، الْقسم الثَّالِث، قبيل الْفَصْل الثَّالِث فِي الدَّعَاوَى بالتهم والعدوان) .
(ج) وجوزوا تَحْلِيف الشُّهُود عِنْد إلحاح الْخصم. (ر: الْمَادَّة / ١٧٢٧ / من الْمجلة)، وَإِذا رأى الْحَاكِم ذَلِك لفساد الزَّمَان. (ر: معِين الْحُكَّام، الْفَصْل الثَّانِي من الْقسم الثَّالِث فِي الْقَضَاء بالسياسة) .
(د) وجوزوا أَيْضا إِحْدَاث أَحْكَام سياسية لقمع الدعار وأرباب الجرائم عِنْد كَثْرَة فَسَاد الزَّمَان. وَأول من فعله عمر بن عبد الْعَزِيز ﵁، فَإِنَّهُ قَالَ: ستحدث للنَّاس أقضية بِقدر مَا أَحْدَثُوا من الْفُجُور.
(هـ) وَمِمَّا فرع على الْقَاعِدَة: منع عمر بن عبد الْعَزِيز عماله عَن الْقَتْل إِلَّا بعد إِعْلَامه وإذنه بِهِ بعد أَن كَانَ مُطلقًا لَهُم، لما رأى من تغير حَالهم.
(ب) وَقَالُوا نَظِير ذَلِك فِي الْقُضَاة وَغَيرهم، إِذا لم يُوجد إِلَّا غير الْعُدُول أَقَمْنَا أَصْلحهم وَأَقلهمْ فجورًا، لِئَلَّا تضيع الْمصَالح وتتعطل الْحُقُوق وَالْأَحْكَام. فقد حسن مَا كَانَ قبيحًا واتسع مَا كَانَ ضيقا، وَاخْتلفت الْأَحْكَام باخْتلَاف الْأَزْمَان، فَإِن خِيَار زَمَاننَا هم أراذل أهل الْعَصْر الأول، وَولَايَة الأراذل فسوق. (ر: معِين الْحُكَّام، الْقسم الثَّالِث، قبيل الْفَصْل الثَّالِث فِي الدَّعَاوَى بالتهم والعدوان) .
(ج) وجوزوا تَحْلِيف الشُّهُود عِنْد إلحاح الْخصم. (ر: الْمَادَّة / ١٧٢٧ / من الْمجلة)، وَإِذا رأى الْحَاكِم ذَلِك لفساد الزَّمَان. (ر: معِين الْحُكَّام، الْفَصْل الثَّانِي من الْقسم الثَّالِث فِي الْقَضَاء بالسياسة) .
(د) وجوزوا أَيْضا إِحْدَاث أَحْكَام سياسية لقمع الدعار وأرباب الجرائم عِنْد كَثْرَة فَسَاد الزَّمَان. وَأول من فعله عمر بن عبد الْعَزِيز ﵁، فَإِنَّهُ قَالَ: ستحدث للنَّاس أقضية بِقدر مَا أَحْدَثُوا من الْفُجُور.
(هـ) وَمِمَّا فرع على الْقَاعِدَة: منع عمر بن عبد الْعَزِيز عماله عَن الْقَتْل إِلَّا بعد إِعْلَامه وإذنه بِهِ بعد أَن كَانَ مُطلقًا لَهُم، لما رأى من تغير حَالهم.
229