شرح القواعد الفقهية - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
فَإِن هَذِه الْمسَائِل صير فِيهَا إِلَى الْبَدَل عِنْد عدم إِمْكَان الأَصْل.
وَمِمَّا يتَفَرَّع عَلَيْهَا أَيْضا: مَا لَو كَانَ رَأس مَال السّلم قيميًا كالحيوان، فَقَبضهُ الْمُسلم إِلَيْهِ فَهَلَك فِي يَده ثمَّ تَقَايلا، أَو تَقَايلا ثمَّ هلك، صحت الْإِقَالَة، وَعَلِيهِ قِيمَته لرب السّلم، (كَمَا أَفَادَهُ فِي الدُّرَر، من أَوَاخِر السّلم) .
وَمِمَّا يتَفَرَّع عَلَيْهَا أَيْضا: مَا لَو كَانَ رَأس مَال السّلم قيميًا كالحيوان، فَقَبضهُ الْمُسلم إِلَيْهِ فَهَلَك فِي يَده ثمَّ تَقَايلا، أَو تَقَايلا ثمَّ هلك، صحت الْإِقَالَة، وَعَلِيهِ قِيمَته لرب السّلم، (كَمَا أَفَادَهُ فِي الدُّرَر، من أَوَاخِر السّلم) .
289