شرح القواعد الفقهية - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
ذَا رحم محرم وَكَانَ الصَّغِير فِي عِيَاله. (ر: الْبَدَائِع ٦ / ١٢٦) وَهَذَا مُخَالف لما كتبناه فِي شرح الْقَاعِدَة. وَمَا فِي الْبَدَائِع صَححهُ فِي الْهِدَايَة والجوهرة، لَكِن نقل فِي الْهِنْدِيَّة عَن فَتَاوَى قاضيخان تَصْحِيح مَا كتبناه وَعَن الْفَتَاوَى الصُّغْرَى أَن عَلَيْهِ الْفَتْوَى. (ر: تَكْمِلَة رد الْمُحْتَار / ٤٢٢) من الْهِبَة.
وَكَذَلِكَ شَرط فِي الْمحل الْمَذْكُور من الْبَدَائِع، عِنْد ذكره صِحَة قبض زوج الصَّغِيرَة عَنْهَا أَن يكون دخل بهَا. وَالظَّاهِر أَن مُرَاده من الدُّخُول بهَا أَن تكون زفت إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ علل صِحَة قَبضه عَنْهَا بِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تكون فِي عِيَاله، وَلَا يخفى أَن كَونهَا فِي عِيَاله يحصل بالزفاف.
وَكَذَلِكَ شَرط فِي الْمحل الْمَذْكُور من الْبَدَائِع، عِنْد ذكره صِحَة قبض زوج الصَّغِيرَة عَنْهَا أَن يكون دخل بهَا. وَالظَّاهِر أَن مُرَاده من الدُّخُول بهَا أَن تكون زفت إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ علل صِحَة قَبضه عَنْهَا بِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تكون فِي عِيَاله، وَلَا يخفى أَن كَونهَا فِي عِيَاله يحصل بالزفاف.
308