شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
ودخولُ المسجد، والطَّواف
والصَّائمةُ إذا حاضَتْ في النَّهار، فإن كان في آخرِه بطلَ صومُها، فيجبُ قضاؤُه إن كان صومًا واجبًا، وإن كان نفلًا لا (^١)، بخلافِ صلاةِ النَّفل إذا حاضت في خلالِها، (فإنِّها تبطلُ ويجبُ قضاؤها) (^٢).
وإن طَهُرَتْ في النَّهار، ولم تأكل شيئًا لا يجزئ صومُ هذا اليوم، لكن يَجِبُ عليها الإمساك (^٣).
وإن طَهُرَتْ في اللَّيل لعشرةِ أيام يصحُّ صومُ هذا اليوم (^٤)، وإن كان الباقي من اللَّيلِ لمحة.
وإن طَهُرَتْ لأقلَّ من عشرةٍ يصحُّ الصَّومُ إن كان) الباقي من اللَّيل مقدارُ ما يسعُ الغُسْلَ والتَّحريمة (^٥)، وإن لم تغتسلْ في اللَّيل لا يبطل صومُها (^٦).
(ودخولُ المسجد (^٧)، والطَّواف)؛ (لكونِه يُفْعَلُ في المسجد، فإن طافَتْ مع هذا تحلَّلت) (^٨) (^٩).
_________
(^١) ذكر ابن نجيم في «البحر» (١: ٢١٦) أنه لا فرق بين قضاء نفل الصلاة والصوم، وأنه ما ذهب إليه صدر الشريعة من الفرق غير صحيح، وأيَّده الحصكفي في «الدر المختار» (١: ١٩٤)، واللكنوي في «العمدة» (١: ١٢٩).
(^٢) زيادة من أ وب وس.
(^٣) وذلك لحرمة رمضان كما يجب على مسافر أقام بعد نصف النهار، ومجنون أفاق، ومريض صح، وصبي بلغ، وكافر أسلم. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٢٩).
(^٤) أي اليوم الحادي عشر؛ لأنها قد أتمت مدّة حيضها بيقين، وإن لم يبق وقتًا من الليل يكفي للغسل والتحريمة.
(^٥) صحح صاحب «الدر المختار» (١: ١٩٧) أنه لا تعتبر التحريمة في الصوم.
(^٦) لوجود وقت يمكنها فيه الاغتسال، فحالها كحال الجنب.
(^٧) لقوله - ﷺ -: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في «صحيح ابن خزيمة» (٢: ٢٨٤)، و«سنن أبي داود» (١: ٦٠)، و«مسند إسحاق بن راهويه» (٣: ١٠٣٢)، و«سنن البيهقي الكبير» (٢: ٤٤٢).
(^٨) أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له. ينظر: «العمدة» (١: ١٣٠).
(^٩) زيادة من أ وس.
والصَّائمةُ إذا حاضَتْ في النَّهار، فإن كان في آخرِه بطلَ صومُها، فيجبُ قضاؤُه إن كان صومًا واجبًا، وإن كان نفلًا لا (^١)، بخلافِ صلاةِ النَّفل إذا حاضت في خلالِها، (فإنِّها تبطلُ ويجبُ قضاؤها) (^٢).
وإن طَهُرَتْ في النَّهار، ولم تأكل شيئًا لا يجزئ صومُ هذا اليوم، لكن يَجِبُ عليها الإمساك (^٣).
وإن طَهُرَتْ في اللَّيل لعشرةِ أيام يصحُّ صومُ هذا اليوم (^٤)، وإن كان الباقي من اللَّيلِ لمحة.
وإن طَهُرَتْ لأقلَّ من عشرةٍ يصحُّ الصَّومُ إن كان) الباقي من اللَّيل مقدارُ ما يسعُ الغُسْلَ والتَّحريمة (^٥)، وإن لم تغتسلْ في اللَّيل لا يبطل صومُها (^٦).
(ودخولُ المسجد (^٧)، والطَّواف)؛ (لكونِه يُفْعَلُ في المسجد، فإن طافَتْ مع هذا تحلَّلت) (^٨) (^٩).
_________
(^١) ذكر ابن نجيم في «البحر» (١: ٢١٦) أنه لا فرق بين قضاء نفل الصلاة والصوم، وأنه ما ذهب إليه صدر الشريعة من الفرق غير صحيح، وأيَّده الحصكفي في «الدر المختار» (١: ١٩٤)، واللكنوي في «العمدة» (١: ١٢٩).
(^٢) زيادة من أ وب وس.
(^٣) وذلك لحرمة رمضان كما يجب على مسافر أقام بعد نصف النهار، ومجنون أفاق، ومريض صح، وصبي بلغ، وكافر أسلم. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٢٩).
(^٤) أي اليوم الحادي عشر؛ لأنها قد أتمت مدّة حيضها بيقين، وإن لم يبق وقتًا من الليل يكفي للغسل والتحريمة.
(^٥) صحح صاحب «الدر المختار» (١: ١٩٧) أنه لا تعتبر التحريمة في الصوم.
(^٦) لوجود وقت يمكنها فيه الاغتسال، فحالها كحال الجنب.
(^٧) لقوله - ﷺ -: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» في «صحيح ابن خزيمة» (٢: ٢٨٤)، و«سنن أبي داود» (١: ٦٠)، و«مسند إسحاق بن راهويه» (٣: ١٠٣٢)، و«سنن البيهقي الكبير» (٢: ٤٤٢).
(^٨) أي خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة له. ينظر: «العمدة» (١: ١٣٠).
(^٩) زيادة من أ وس.
87