شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
آخرِ وقتِهِ لِمَنْ وَثِقَ بالانتباه فحسب، والتَّعجيلُ لظهرِ الشِّتاء، والمغرب، ويومُ غَيْم يعجِّلُ العصرَ والعشاء، ويؤَخِّرُ غيرَهما.
[فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
ولا يجوزُ صلاة، وسجدةُ تلاوة، وصلاةُ جنازة عند طلوعِها، وقيامِها، وغروبِها إلاَّ عصرَ يومِه
(آخرِ وقتِهِ) (^١) لِمَنْ وَثِقَ بالانتباه فحسب، والتَّعجيلُ لظهرِ الشِّتاء، والمغرب، ويومُ غَيْم يعجِّلُ العصرَ والعشاء، ويؤَخِّرُ غيرَهما (^٢).
[فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
ولا يجوزُ صلاة، وسجدةُ تلاوة، وصلاةُ جنازة عند طلوعِها، وقيامِها، وغروبِها إلاَّ عصرَ يومِه)، فقد ذُكِرَ في كتبِ أصول الفقه (^٣) أنَّ الجزءَ المُقارنَ للأداءِ سببٌ لوجوبِ الصَّلاة، وآخرُ وقتِ العصر، وقتٌ ناقص، إذ هو وقتُ عبادةِ الشَّمْس، فوجبَ ناقصًا، فإذا أدَّاه أدَّاه كما وجب، فإذا اعترضَ الفسادُ بالغروبِ لا تفسد، وفي الفجرِ كلُّ وقتِه وقتٌ كامل؛ لأنَّ الشَّمسَ لا تعبدُ قبلَ الطُّلوع، فوجبَ كاملًا، فإذا اعترضَ الفسادُ بالطَّلوع تفسد؛ لأنَّه لم يؤدِّها كما وَجَب (^٤).
فإن قيل: هذا تعليلٌ في معرضِ النَّص، وهو قولُه - ﷺ -: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الفَجْرِ
_________
(^١) في أ وب وج وس وص وف: آخره.
(^٢) لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر، وفي تأخير العصر توهم وقوعه في الوقت المكروه، فلذلك يستحب تعجيلهما، ولا كذلك في باقي الصلوات، فيؤخِّر حذارًا عن وقوعه قبل الوقت. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٤٩). و«رد المحتار» (١: ٢٤٧).
(^٣) ينظر: «التوضيح» (١: ٢٠٦)، و«تغيير التنقيح» لابن كمال باشا (١: ١٢٨)، و«مرآة الأصول» (١: ١٣٤ - ١٣٥)، و«شرح المنار» لابن ملك (ص ٥٩ - ٦٠)، و«شرح المنار» لابن العيني (ص ٦٠).
(^٤) ويمكن أيضًا أن يجاب عن إشكال الفجر بأن العصر يخرج إلى ما هو وقت الصلاة في الجملة بخلاف الفجر أو بأن في الطلوع دخولًا في الكراهة، وفي الغروب خروجًا عنها. ينظر: «التلويح» (١: ٢٠٧).
[فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
ولا يجوزُ صلاة، وسجدةُ تلاوة، وصلاةُ جنازة عند طلوعِها، وقيامِها، وغروبِها إلاَّ عصرَ يومِه
(آخرِ وقتِهِ) (^١) لِمَنْ وَثِقَ بالانتباه فحسب، والتَّعجيلُ لظهرِ الشِّتاء، والمغرب، ويومُ غَيْم يعجِّلُ العصرَ والعشاء، ويؤَخِّرُ غيرَهما (^٢).
[فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
ولا يجوزُ صلاة، وسجدةُ تلاوة، وصلاةُ جنازة عند طلوعِها، وقيامِها، وغروبِها إلاَّ عصرَ يومِه)، فقد ذُكِرَ في كتبِ أصول الفقه (^٣) أنَّ الجزءَ المُقارنَ للأداءِ سببٌ لوجوبِ الصَّلاة، وآخرُ وقتِ العصر، وقتٌ ناقص، إذ هو وقتُ عبادةِ الشَّمْس، فوجبَ ناقصًا، فإذا أدَّاه أدَّاه كما وجب، فإذا اعترضَ الفسادُ بالغروبِ لا تفسد، وفي الفجرِ كلُّ وقتِه وقتٌ كامل؛ لأنَّ الشَّمسَ لا تعبدُ قبلَ الطُّلوع، فوجبَ كاملًا، فإذا اعترضَ الفسادُ بالطَّلوع تفسد؛ لأنَّه لم يؤدِّها كما وَجَب (^٤).
فإن قيل: هذا تعليلٌ في معرضِ النَّص، وهو قولُه - ﷺ -: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الفَجْرِ
_________
(^١) في أ وب وج وس وص وف: آخره.
(^٢) لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر، وفي تأخير العصر توهم وقوعه في الوقت المكروه، فلذلك يستحب تعجيلهما، ولا كذلك في باقي الصلوات، فيؤخِّر حذارًا عن وقوعه قبل الوقت. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١٤٩). و«رد المحتار» (١: ٢٤٧).
(^٣) ينظر: «التوضيح» (١: ٢٠٦)، و«تغيير التنقيح» لابن كمال باشا (١: ١٢٨)، و«مرآة الأصول» (١: ١٣٤ - ١٣٥)، و«شرح المنار» لابن ملك (ص ٥٩ - ٦٠)، و«شرح المنار» لابن العيني (ص ٦٠).
(^٤) ويمكن أيضًا أن يجاب عن إشكال الفجر بأن العصر يخرج إلى ما هو وقت الصلاة في الجملة بخلاف الفجر أو بأن في الطلوع دخولًا في الكراهة، وفي الغروب خروجًا عنها. ينظر: «التلويح» (١: ٢٠٧).
107