شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
باب صلاة الجمعة
شُرِطَ لوجوبِها لا لأدائِها: الإقامةُ بمصر، والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة، والعقلُ والبلوغ، وسلامةُ العين، والرِّجل. فتقعُ فرضًا إن صلاَّها فاقدُها وإن لم تجبْ عليه. وشُرِطَ لأدائِها: المصرُ، أو فِناؤُه
باب صلاة (^١) الجمعة
(شُرِطَ لوجوبِها لا لأدائِها: الإقامةُ (^٢)
بمصر، والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة، والعقلُ والبلوغ، وسلامةُ العين، والرِّجل. فتقعُ (^٣) فرضًا إن صلاَّها فاقدُها (^٤) وإن لم تجبْ عليه)، قولُه: فتقع؛ تفريعٌ لقولِهِ: لا لأدائِها.
(وشُرِطَ لأدائِها: المصرُ، أو فِناؤُه (^٥»: اختلفوا في تفسيرِ المصر:
فعند البعض (^٦): هو موضعٌ له أمير وقاضٍ ينفِّذُ الأحكام، ويقيمُ الحدود.
_________
(^١) زيادة من ب وس.
(^٢) اختلفوا في المنفصل عن المصر على أقوال:
الأول: إن كان يسمعُ النِّداءَ تجبُ عليه الجمعةُ عند محمَّدٍ - ﵁ -، في «الملتقى» (ص ٢٤): وبه يفتى.
الثاني: إن مَن كان بينه وبين المصرِ فرسخٌ تجبُ عليه الجمعة، وفي «الذَّخيرة» و«التَّاتارخانيَّة»: وهو المختارُ وعليه الفتوى.
الثالث: إن كان داخلَ حدِّ الإقامة تجب عليه الجمعة، أي الذي مَن فارقه يصيرُ مسافرًا، وإذا وصل إليه يصيرُ مقيمًا، وهو قول أبي يوسفَ - ﵁ -، وقال في «معراجِ الدِّراية»: إنَّه أصحّ ما قيلَ فيه، وصحَّحه صاحب «مواهبِ الرَّحمن» (ق ٤١/أ)، واختاره ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٥٤٧)، وقال: هو ظاهر المتون.
الرابع: إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه، استحسنه صاحب «البدائع» (١: ٢٦٠)، ورجحه صاحب «البحر» (٢: ١٥٢).
(^٣) في ت وم: يقع.
(^٤) أي فاقد الشروط المذكورة آنفًا.
(^٥) فِناؤه: أي ما امتدّ من جوانبه. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٥١٣)، و«اللسان» (٥: ٣٥٧٧).
(^٦) منه: الكَرْخِيّ، وهو ظاهرُ المذهب، واختاره صاحب «الهداية» (١: ٨٢)، و«الملتقى» (ص ٢٤)، و«الكنْز» (ص ٢١)، وصحَّحَهُ شارحُ «المنية» (ص ٥٥٠)، وغيره.
شُرِطَ لوجوبِها لا لأدائِها: الإقامةُ بمصر، والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة، والعقلُ والبلوغ، وسلامةُ العين، والرِّجل. فتقعُ فرضًا إن صلاَّها فاقدُها وإن لم تجبْ عليه. وشُرِطَ لأدائِها: المصرُ، أو فِناؤُه
باب صلاة (^١) الجمعة
(شُرِطَ لوجوبِها لا لأدائِها: الإقامةُ (^٢)
بمصر، والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة، والعقلُ والبلوغ، وسلامةُ العين، والرِّجل. فتقعُ (^٣) فرضًا إن صلاَّها فاقدُها (^٤) وإن لم تجبْ عليه)، قولُه: فتقع؛ تفريعٌ لقولِهِ: لا لأدائِها.
(وشُرِطَ لأدائِها: المصرُ، أو فِناؤُه (^٥»: اختلفوا في تفسيرِ المصر:
فعند البعض (^٦): هو موضعٌ له أمير وقاضٍ ينفِّذُ الأحكام، ويقيمُ الحدود.
_________
(^١) زيادة من ب وس.
(^٢) اختلفوا في المنفصل عن المصر على أقوال:
الأول: إن كان يسمعُ النِّداءَ تجبُ عليه الجمعةُ عند محمَّدٍ - ﵁ -، في «الملتقى» (ص ٢٤): وبه يفتى.
الثاني: إن مَن كان بينه وبين المصرِ فرسخٌ تجبُ عليه الجمعة، وفي «الذَّخيرة» و«التَّاتارخانيَّة»: وهو المختارُ وعليه الفتوى.
الثالث: إن كان داخلَ حدِّ الإقامة تجب عليه الجمعة، أي الذي مَن فارقه يصيرُ مسافرًا، وإذا وصل إليه يصيرُ مقيمًا، وهو قول أبي يوسفَ - ﵁ -، وقال في «معراجِ الدِّراية»: إنَّه أصحّ ما قيلَ فيه، وصحَّحه صاحب «مواهبِ الرَّحمن» (ق ٤١/أ)، واختاره ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٥٤٧)، وقال: هو ظاهر المتون.
الرابع: إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه، استحسنه صاحب «البدائع» (١: ٢٦٠)، ورجحه صاحب «البحر» (٢: ١٥٢).
(^٣) في ت وم: يقع.
(^٤) أي فاقد الشروط المذكورة آنفًا.
(^٥) فِناؤه: أي ما امتدّ من جوانبه. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٥١٣)، و«اللسان» (٥: ٣٥٧٧).
(^٦) منه: الكَرْخِيّ، وهو ظاهرُ المذهب، واختاره صاحب «الهداية» (١: ٨٢)، و«الملتقى» (ص ٢٤)، و«الكنْز» (ص ٢١)، وصحَّحَهُ شارحُ «المنية» (ص ٥٥٠)، وغيره.
179