اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

صلاح أبو الحاج
شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
وكُرِهَ تركُ سجدة وقراءةُ باقي السُّورة لا عكسُه ونُدِبَ ضَمُّ آية، أو آيتين قبلَها إليها واسْتُحْسِنَ اخفاؤُها عن السَّامع

باب صلاة المسافر
هو مَن قصدَ سيرًا وَسَطًا ثلاثةَ أيَّام ولياليها، وفارقَ بيوتَ بلدِه، واعتبرَ في

وبالقيام هاهنا لا يتبدل المجلسُ بخلافِ المخيَّرة (^١)، فإنَّ القيامَ ثَمَّة دليلُ الإعراض.
(وكُرِهَ (^٢) تركُ سجدة): أي تركُ آيةِ السَّجدة، (وقراءةُ باقي السُّورة)؛ لأنَّهُ يشبهُ الاستنكاف (^٣). (لا عكسُه): أي لا يُكْرَهُ قراءةُ آيةِ السَّجدة، وتركُ باقي السُّورة، (ونُدِبَ ضَمُّ آية، أو آيتين قبلَها إليها)؛ دفعًا لتوهُّمِ التَّفضيل.
(واسْتُحْسِنَ اخفاؤُها عن السَّامع)؛ لئلا تَجِبُ على السَّامع، (فإنَّه ربَّما يكون السَّامع غير متوضئ) (^٤).
باب صلاة (^٥) المسافر
(هو مَن قصدَ سيرًا وَسَطًا (^٦) ثلاثةَ أيَّام ولياليها (^٧)، وفارقَ بيوتَ بلدِه، واعتبرَ في
_________
(^١) المخيَّرة؛ اسمُ مفعولٍ من التَّخيير؛ وهي المرأةُ التي خيَّرها زوجُها لأن تطلقَ نفسها، وقال لها: اختاري نفسك أو نحو ذلك، وحكمُها أنَّها على تخييرها ما لم يتبدَّل المجلس، ولم يوجد ما يدلُّ على إعراضها، فلو خيَّرها زوجُها وهي قاعدةٌ فقامت يبطلُ خيارها؛ لأن القيامَ دليلُ الإعراض. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٣٣).
(^٢) مفاده أن الكراهة تحريمية. ينظر: «الدر المختار» (١: ٥٢٣).
(^٣) الاستنكاف: الاستكبار. ينظر: «القاموس» (٣: ٢٠٩)، و«اللسان» (٦: ٤٥٤٣).
(^٤) زيادة من أ وس.
(^٥) زيادة من أ وب وس.
(^٦) وَسَطًا: بفتحتين أو يسكن الحرف الوسط: أي متوسِّطًا لا بطيئًا ولا سريعًا، فلو قطعَ مدَّةَ السَّفرِ المعتاد في أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ بالمشي السَّريع، والمركبِ السَّريعِ يجبُ عليه القصر. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٣٤).
(^٧) ولا اعتبار للفراسخ على المذهب، ووجهه أن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل، واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالفراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، والميل يساوي (١٨٤٨ م)، فقيل: أحد وعشرون فرسخًا أي (١١٦.٤٢٤ كم)، وقيل: ثمانية عشر فرسخًا أي (٩٩.٧٩٢ كم)، وقيل: خمسة عشر فرسخًا أي (٨٣.١٦ كم)، والفتوى على الثاني؛ لأنه الوسط، وفي «المجتبى»: فتوى أئمة خوارزم على الثالث. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٩٠)، و«رد المحتار» (١: ٥٢٧).
175
المجلد
العرض
92%
الصفحة
175
(تسللي: 275)