اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

صلاح أبو الحاج
شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
تعيينُهُ لا نِيَّةُ عددِ ركعاتِه، وللمقتدي نيَّة صَلاته، واقتدائِه.

باب صفة الصلاة
فرضُها: التَّحريمة، والقيام، والقرءاة، والرُّكوع، والسُّجُودُ بالجبهةِ والأنف، وبه أخذ، والقعدةُ الأخيرةُ قدرَ التَّشهُّد، والخروجُ بصنعِه

تعيينُهُ لا نِيَّةُ عددِ ركعاتِه، وللمقتدي نيَّة صَلاته، واقتدائِه) (^١).
باب صفة الصلاة
(فرضُها: التَّحريمة): وهي قولُهُ: اللهُ أكبر، وما يقومُ مقامَه، وهو شرطٌ عندنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (^٢)، وعند الشَّافِعِيِّ (^٣) - ﵁ - ركن، فأمَّا رَفْعُ اليدين فسُنَّة.
(والقيام (^٤)، والقرءاة، والرُّكوع، والسُّجُودُ بالجبهةِ والأنف (^٥)، وبه أخذ) (^٦) يجوزُ عند أبي حنيفةَ - ﵁ - الاكتفاءُ بالأنفِ عند عدمِ العُذْرِ خلافًا لهما، والفتوى على قولِهما، (والقعدةُ الأخيرةُ قدرَ التَّشهُّد، والخروجُ بصنعِه (^٧).
_________
(^١) لأنه يلزم الفساد من جهته، فلا بد من التزامه في نيته، ولا تشترط نية تعيين الإمام، ولو نوى الاقتداء بزيد فإذا عمرو لا يجوز؛ لأنه اقتدى بغائب، ولو نوى الاقتداء ظانًا أنه زيد، فإذا هو عمرو، يجوز. كذا في «البحر» (١: ٢٩٢).
(^٢) من سورة الأعلى، الآية (١٥).
(^٣) ينظر: «المنهاج» (١: ١٥٠).
(^٤) بحيث لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه. ينظر: «الدر المختار» (١: ٢٩٨).
(^٥) ظاهر عبارة المصنف موهمة إلى أن فرض السجود يكون بالجبهة والأنف، ولكن المصرَّح به أن السجود على الجبهة يكفي اتفاقًا، وإنما اختلف الإمام مع صاحبيه بالاكتفاء بالأنف عند عدم العذر فرواية أسد عنه تفيد الجواز وعندهما لا يكفي. ينظر: «كمال الدراية شرح النقاية» (ق ٤٠/ب)، و«الإيضاح» (ق ١٤/ب)، و«العمدة» (١: ١٦٠).
(^٦) أي المتأخرون وأفتوا به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. كذا في «شرح الوقاية» (ق ٢٦/ب).
(^٧) أي الخروج من الصلاة قصدًا من المصلي بقول أو عمل ينافي الصلاة بعد تمامها فرض سواء كان ذلك قوله: السلام عليكم، أو أكل، أو شرب، أو مشى، وإنما كان مكروهًا كراهة تحريم؛ لكونه مفوتًا للواجب وهو السلام. ينظر: «البحر» (١: ٣١١).
117
المجلد
العرض
73%
الصفحة
117
(تسللي: 217)