شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
ودمُ السَّمكِ ليس بنجس، ولعابُ البغل، والحمارِ لا ينجسُ طاهرًا، وبولٌ انتضحَ مثلَ رؤوسُ الإبرِ ليس بشيء، وماءٌ وَرَدَ على نَجَس، نَجِسٌ كعكسِه، لا رمادُ قَذَر، وملحٌ كان حمارًا، ويُصَلِّي على ثَوْبٍ بِطانتُهُ نجس، وعلى طرفِ بساطٍ طرفٌ آخرُ منه نجسٌ يتحرَّكُ أحدُهما بتحريكِ الآخر أو لا، وفي ثوبٍ ظَهَرَ فيه ندوةُ ثوبٍ رطبٍ نجسٍ لُفَّ فيه، لا كما يقطرُ شيءٌ لو
(ودمُ السَّمكِ ليس بنجس، ولعابُ البغل، والحمارِ لا ينجسُ طاهرًا)؛ لأنَّه مشكوك، فالطَّاهرُ لا تزولُ طهارتُه بالشَّكّ.
(وبولٌ انتضحَ مثلَ رؤوسُ الإبرِ ليس بشيء، وماءٌ وَرَدَ على نَجَس، نَجِسٌ كعكسِه): أي كما أنَّ الماءَ نَجَسٌ في عكسِه، وهو ورودُ النَّجاسةِ على الماء.
(لا رمادُ قَذَر (^١)، وملحٌ كان حمارًا): أي لا يكونُ شيءٌ منهما نَجَسًا، وفي رمادِ القَذْر خلافُ الشَّافِعِيِّ (^٢) - ﵁ -.
(ويُصَلِّي على ثَوْبٍ بِطانتُهُ (^٣) نجس): أي إذا لم يكنْ الثَّوبُ مُضَرَّبًا (^٤).
(وعلى طرفِ بساطٍ طرفٌ آخرُ منه نجسٌ (^٥) يتحرَّكُ أحدُهما بتحريكِ الآخر أو لا)، وإنِّما قال هذا احترازًا عن قول مَن قال: إنِّما يجوزُ الصَّلاة على الطَّرفِ الآخر إذا لم يتحركْ أحدُ الطَّرفين بتحريكِ الآخر.
(وفي ثوبٍ ظَهَرَ فيه ندوةُ (^٦) ثوبٍ رطبٍ نجسٍ لُفَّ فيه، لا كما يقطرُ شيءٌ لو
_________
(^١) المراد به العذرة والروث. ينظر: «رد المحتار» (١: ٢١٧).
(^٢) ينظر: «التنبيه» (١: ١٧)، و«المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (١: ٨١)، فإن عبارتها تدل على خلاف الشافعي في مسألة رماد القذر، ومسألة ملح كان حمارًا؛ لأنه لا يطهر نجس العين عندهم إلا خمر تخللت خمرًا وجلدًا نَجُسَ بالموت فيطهرُ بدبغه.
(^٣) وهو الطرف الداخل من الثوب، يعني إذا كان ذا وجهين أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى على الطاهر جاز؛ لأنه بالانفصال صار في حكم الآخر بخلاف ما إذا كان أحدهما مخيطًا بالآخر، فإنهما في حكم شيء واحد. ينظر: «العمدة» (١: ١٤٠).
(^٤) الثوب مُضَرَّبًا: أي مخطيًا. ينظر: «اللسان» (٤: ٢٥٧٠).
(^٥) سواء كان كبيرًا أو صغيرًا؛ لأنه بمنْزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة، فقيد الطرف اتفاقي. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٦٢).
(^٦) ندوة: بلَّة. ينظر: «مختار» (ص ٦٥٣).
(ودمُ السَّمكِ ليس بنجس، ولعابُ البغل، والحمارِ لا ينجسُ طاهرًا)؛ لأنَّه مشكوك، فالطَّاهرُ لا تزولُ طهارتُه بالشَّكّ.
(وبولٌ انتضحَ مثلَ رؤوسُ الإبرِ ليس بشيء، وماءٌ وَرَدَ على نَجَس، نَجِسٌ كعكسِه): أي كما أنَّ الماءَ نَجَسٌ في عكسِه، وهو ورودُ النَّجاسةِ على الماء.
(لا رمادُ قَذَر (^١)، وملحٌ كان حمارًا): أي لا يكونُ شيءٌ منهما نَجَسًا، وفي رمادِ القَذْر خلافُ الشَّافِعِيِّ (^٢) - ﵁ -.
(ويُصَلِّي على ثَوْبٍ بِطانتُهُ (^٣) نجس): أي إذا لم يكنْ الثَّوبُ مُضَرَّبًا (^٤).
(وعلى طرفِ بساطٍ طرفٌ آخرُ منه نجسٌ (^٥) يتحرَّكُ أحدُهما بتحريكِ الآخر أو لا)، وإنِّما قال هذا احترازًا عن قول مَن قال: إنِّما يجوزُ الصَّلاة على الطَّرفِ الآخر إذا لم يتحركْ أحدُ الطَّرفين بتحريكِ الآخر.
(وفي ثوبٍ ظَهَرَ فيه ندوةُ (^٦) ثوبٍ رطبٍ نجسٍ لُفَّ فيه، لا كما يقطرُ شيءٌ لو
_________
(^١) المراد به العذرة والروث. ينظر: «رد المحتار» (١: ٢١٧).
(^٢) ينظر: «التنبيه» (١: ١٧)، و«المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (١: ٨١)، فإن عبارتها تدل على خلاف الشافعي في مسألة رماد القذر، ومسألة ملح كان حمارًا؛ لأنه لا يطهر نجس العين عندهم إلا خمر تخللت خمرًا وجلدًا نَجُسَ بالموت فيطهرُ بدبغه.
(^٣) وهو الطرف الداخل من الثوب، يعني إذا كان ذا وجهين أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى على الطاهر جاز؛ لأنه بالانفصال صار في حكم الآخر بخلاف ما إذا كان أحدهما مخيطًا بالآخر، فإنهما في حكم شيء واحد. ينظر: «العمدة» (١: ١٤٠).
(^٤) الثوب مُضَرَّبًا: أي مخطيًا. ينظر: «اللسان» (٤: ٢٥٧٠).
(^٥) سواء كان كبيرًا أو صغيرًا؛ لأنه بمنْزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة، فقيد الطرف اتفاقي. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٦٢).
(^٦) ندوة: بلَّة. ينظر: «مختار» (ص ٦٥٣).
99