اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

صلاح أبو الحاج
شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
سنَّتَه، وبعد أداءِ العصرِ إلى أداءِ المغرب، وصحَّ الفوائت، وصلاةُ الجنازة، وسجدةُ التَّلاوة في هذين الوقتين، ولا يُجمعُ فرضان في وقتٍ بلا حجّ، ومن طَهُرَتْ في وقتِ عصر، أو عشاء صلَّتْهما فقط، ومَن هو أهل فرضٍ في آخرِ وقتِهِ يقضيه لا مَن حاضَتْ فيه

سنَّتَه (^١)، وبعد أداءِ العصرِ إلى أداءِ المغرب، وصحَّ الفوائت، وصلاةُ الجنازة، وسجدةُ التَّلاوة في هذين الوقتين)، أي بعد الصُّبْحِ وبعد أداء العصرِ إلى أداء المغرب، لكنَّها تُكْرَهُ في الأوَّل، وهو ما إذا خرجَ الإمامُ للخطبة (^٢).
(ولا يُجمعُ فرضان في وقتٍ بلا حجّ)، وفيه خلاف الشَّافِعِيِّ (^٣) - ﵁ -. (ومن طَهُرَتْ في وقتِ عصر، أو عشاء صلَّتْهما فقط) خلافًا للشَّافِعِيّ (^٤) - ﵁ -، فإن عنده مَن طَهُرَتْ في وقتِ العصرِ صلَّتْ الظُّهْرَ أيضًا، ومَن طَهُرَتْ في وقتِ العشاءِ صلَّت المغربَ أيضًا، فإن وقتَ الظُّهْرِ والعصرِ عنده كوقتٍ واحد، وكذا وقتُ المغربِ والعشاء، ولهذا يجوزُ الجمعُ عندَهُ في السَّفَر.
(ومَن هو أهل فرضٍ في آخرِ وقتِهِ يقضيه لا مَن حاضَتْ فيه) يعني إذا بلغَ الصَّبيّ، أو أسلمَ الكافرُ في آخر الوقت، ولم يبقَ من الوقتِ إلاَّ قدرُ التَّحريمةِ يجبُ عليه قضاءُ صلاةِ ذلك الوقت (^٥) خلافًا لزُفَرَ - ﵁ -، ومَن حاضَتْ في آخر الوقت لا يجبُ عليها قضاءُ صلاةِ ذلك الوقتِ خلافًا للشَّافِعِيّ (^٦) - ﵁ -.
_________
(^١) لشغل الوقت به تقديرًا حتى لو نوى تطوعًا كان سنة الفجر بلا تعيين؛ لأن الصحيح المعتمد عدم اشتراط التعيين في السنن الرواتب، بل تصح بنية النفل ومطلق النية. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار» (١: ٢٥١).
(^٢) إلا إذا كانت الفائتة واجبة الترتيب فلا تكره. ينظر: «الدر المختار» (١: ٢٥٢).
(^٣) ينظر: «التنبيه» (ص ٣٠).
(^٤) ينظر: «المنهاج» (١: ١٣٢).
(^٥) لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت، فمن كان أهلًا فيه وجب عليه فرض ذلك الوقت، ومن لم يكن أهلًا فيه سقط عنه. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ١٩٦).
(^٦) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (١: ١٣٢).
109
المجلد
العرض
70%
الصفحة
109
(تسللي: 209)