اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

صلاح أبو الحاج
شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
والعورةُ للرَّجل من تحتِ سرَّتِهِ إلى تحتِ ركبتِه، وللأمةِ مثلُهُ مع ظهرِها وبطنِها، وللحرَّةِ كلُّ بدنِها إلاَّ الوجهَ والكفَّ والقدم، وكشفُ ربعِ ساقِها وبطنِها، وفخذِها، ودُبُرِها، وشعرٍ نَزلَ من رأسِها، وربعِ ذَكَرِهِ منفردًا، والأُنْثَيين يمنع، وعَادِمُ مُزيلِ النَّجسِ صلَّى معه، ولم يعد، فإن صلَّى عاريًا وربعُ ثوبِهِ طاهرٌ لم يجز، وفي أقلَّ من ربعٍ الأفضلُ صلاتُهُ فيه، ومَن عَدِمَ ثوبًا فصلَّى قائمًا جاز، وقاعدًا مومئًا نُدِب.

والعورةُ للرَّجل من تحتِ سرَّتِهِ (^١) إلى تحتِ ركبتِه، وللأمةِ مثلُهُ مع ظهرِها وبطنِها، وللحرَّةِ كلُّ (^٢) بدنِها إلاَّ الوجهَ والكفَّ والقدم (^٣)، وكشفُ ربعِ ساقِها وبطنِها، وفخذِها، ودُبُرِها، وشعرٍ نَزلَ من رأسِها، وربعِ ذَكَرِهِ منفردًا، والأُنْثَيين (^٤) يمنع)، فالحاصلُ أنَّ كشفَ ربعِ العضو الذي هو عورةٌ يمنعُ جوازَ الصَّلاة، فالرَّأسُ عضو، والشَّعرُ النَّازِلُ عضوٌ آخر، والذَّكرُ عضو، والأنثيان آخر (^٥).
(وعَادِمُ مُزيلِ (^٦) النَّجسِ صلَّى معه، ولم يعد، فإن صلَّى عاريًا وربعُ ثوبِهِ طاهرٌ لم يجز، وفي أقلَّ من ربعٍ الأفضلُ صلاتُهُ فيه، ومَن عَدِمَ ثوبًا فصلَّى قائمًا جاز، وقاعدًا مومئًا نُدِب.
_________
(^١) أي: ما تحت الخط الذي يمر بالسرّة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السواء. ينظر: «رد المحتار» (١: ٢٧١).
(^٢) ساقطة من ت وج وص وف. وفي م: كلها.
(^٣) اختلفوا في القدم على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه ليس بعورة، للابتلاء بإبدائهما خصوصًا للفقيرات، اختاره المصنف، وصححه صاحب «الهداية» (١: ٤٣)، و«المحيط» (ص ٨٤)، و«التبيين» (١: ٩٦)، وقال صاحب «مجمع الأنهر» (١: ٨١): وهو الأصح، وقال الحصكفي في «الدر المنتقى» (١: ٨١): وهو المعتمد من المذهب.
والثاني: أنه عورة، صححه قاضي خان في «فتاواه» (١: ١٣٤)، والأقطع، واختاره الاسبيجابي. كذا في «البناية» (٢: ٦٣)

والثالث: أنه ليس بعورة في الصلاة، وعورة خارجها، وصححه صاحب «الاختيار» (١: ٦٣)، و«السراجية» (١: ٤٧).
(^٤) الأُنْثَيان: الخُصْيتان. ينظر: «الصحاح» (١: ٥١).
(^٥) وتفصيل الكلام في عورة الرجل والأمة والحرة ينظر: «رد المحتار» (١: ٢٧٤).
(^٦) أي الخبث عدمًا حقيقيًا أو حكميًا، كما إذا كان معه ماء، لكن يخاف العطش، فإن صلى مع النجس للضرورة لم يعد، وإن كان الوقت باقيًا؛ لأنه فعل ما في وسعه. كذا في «فتح باب العناية» (١: ٢٢٠).
115
المجلد
العرض
72%
الصفحة
115
(تسللي: 215)