اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

صلاح أبو الحاج
شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
ولفظُ السَّلام، وقنوتُ الوتر، وتكبيرات العيدين، وتعيين الأُوليين للقراءة، وتعديلُ الأركان، والجهرُ والإخفاءُ فيما يجهرُ ويُخْفَى. وسنَّ غيرهما، أو ندب

كانت - أي القرءاةُ - في القعدةُ الأولى واجبة، كانت القعدةُ الأولى واجبةً أيضًا لا سُنَّة (^١).
(ولفظُ السَّلام) خلافًا للشافعي (^٢) - ﵁ - فإنَّه فرضٌ عنده.
(وقنوتُ الوتر، وتكبيرات العيدين، وتعيين الأُوليين للقراءة، وتعديلُ الأركان (^٣» خلافًا لأبي يوسف (^٤)، والشَّافِعِيِّ (^٥) - ﵃ -، فإنَّه فرضٌ عندهما، وهو الاطمئنان في الرُّكوع، وكذا في السُّجُود، وقُدِّرَ بمقدارِ تسبيحة، وكذا الاطمئنان بين الرُّكوع والسُّجود، وبين السَّجدتين.
(والجهرُ والإخفاءُ فيما يجهرُ ويُخْفَى.
وسنَّ غيرهما، أو ندب): أي ما عدا الفرائضُ والواجبات (^٦)، إمَّا سُنَّة، أو مندوب، وعند الشَّافِعِيِّ لا فرقَ بين الفرضِ والواجبِ على ما عُرِفَ في أصولِ الفقه (^٧)، فعنده (^٨) أفعالُ الصَّلاة إما فرائضٌ وإما سُنن، أو مستحبَّات.
_________
(^١) قال التمرتاشي في «منح الغفار شرح تنوير الأبصار» (ق ٦٠/ب): اختار جماعة سنية التشهد في القعدة الأولى، لكن الوجوب فيها هو ظاهر الرواية، وهو الأصح. انتهى.
(^٢) ينظر: «التنبيه» (ص ٢٥).
(^٣) أي تسوية الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٢٣٤).
(^٤) حقق صاحب «الفتح» (١: ٢٦٢)، و«البحر» (١: ٣١٧) أن الفرضية عند أبي يوسف - ﵁ - تحمل على الفرض العملي، وهو الواجب، فيرتفع الخلاف.
(^٥) ينظر: «التنبيه» (ص ٢٥).
(^٦) أي السابق ذكرها.
(^٧) وهو أن ما ثبت لزومه بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب، وقد ذكر الشارح في «التوضيح» (٢: ١٢٤) كما ذكر هنا أن الشافعي لم يفرق بين الفرض والواجب، لكن بعض المحققين كالتفتازاني في «التلويح» (١: ١٢٤)، وابن الهمام في «التحرير» (ص ٢٥٩)، وابن كمال باشا في «التنقيح» (ص ٢٣١) قالوا: أن هذا اختلاف اصطلاحي؛ لأن الشافعي يفرق بين الفرض الذي يثبت بدليل قطعي وبين ما يثبت بدليل ظني فهما ليسا سواسية عنده، لكن إفراد كل قسم باسم أنفع عند الوضع للحكم.
(^٨) أي عند الشافعي - ﵁ -، ينظر: «التنبيه» (ص ٢٥).
120
المجلد
العرض
74%
الصفحة
120
(تسللي: 220)