شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
وكَفُّهُ، وعبثُهُ به وبجسدِه، وعقصُ شعرِه، وفرقعةُ أصابعِه، والتفاتُه، وقلبُ الحصى ليسجدَ إلاَّ مرَّة، وتخصُّرُه، وتَمَطِّيه، وإقعاؤُه، وافتراشُ ذراعيْه، وتربُّعُهُ بلا عذر، وقيامُ الإمام في طاقِ المسجد، أو على دُكَّان أو على الأرضِ وحدَه، والقيامُ خَلْفَ صفٍ وَجَدَ فيه فرجةً وصورة أمامَه، أو بحذائِه أو في السَّقْف، أو معلَّقة وصلاتُهُ حاسرًا رأسَه للتَّكاسل، أو للتَّهاون بها
ونحوه فهو أن يُلقيَهُ على كَتِفَيْهِ من غيرِ أن يُدْخِلَ يديهِ في كُمَّيْهِ، ويضمَّ طرفيه، (وكَفُّهُ)، وهو أن يَضُمَّ أطرافَهُ اتِّقاءَ التُّراب، ونحوه.
(وعبثُهُ به وبجسدِه، وعقصُ شعرِه): في «المُغْرِب»: هو جمعُ الشَّعْرِ على الرَّأس، وقيل: ليُّهُ وإدخال أطرافِهِ في أصولِه، (وفرقعةُ أصابعِه)، وهو أن يغمزَها ويمدَّها حتَّى تُصَوِّت، (والتفاتُه)، وهو أن ينظرَ يَمْنَةً ويَسْرَةً مع ليِّ عنقِه، وأمَّا النَّظرُ بمُؤخِّرِ عينيهِ بلا ليِّ العُنُقِ فلا يُكْرَهُ.
(وقلبُ الحصى ليسجدَ إلاَّ مرَّة، وتخصُّرُه): أي وضعُ اليد على الخاصرة، (وتَمَطِّيه): أي تمدُّدُه، (وإقعاؤُه)، وهو القعودُعلى إليتيْهِ ناصبًا ركبتيه، (وافتراشُ ذراعيْه (^١)، وتربُّعُهُ بلا عذر (^٢)، وقيامُ الإمام في طاقِ المسجد): أي في المحراب، بأن يكونَ المحرابُ كبيرًا، فيقومَ فيه وحدَه، (أو على دُكَّان أو على الأرضِ وحدَه): أي يقومُ الإمامُ على الأرض والقومُ على الدُّكَّان.
(والقيامُ خَلْفَ صفٍ وَجَدَ فيه فرجةً وصورة): أي صورةُ حيوان، (أمامَه، أو بحذائِه): أي على أحد جَنْبَيه، (أو في السَّقْف، أو معلَّقة)، فإن كانت خلفَه، أو تحت قدميْهِ لا يُكْرَه (^٣).
(وصلاتُهُ حاسرًا (^٤) رأسَه للتَّكاسل، أو للتَّهاون بها): أي ليس المرادُ بالتَّهاون
_________
(^١) أي بأن يبسط ذراعيه في حالة السجود ولا يجافيها عن الأرض، قال صاحب «البحر» (٢: ٢٥): إنها تحريمية.
(^٢) وهو مكروه تنْزيهًا؛ لترك الجلسة المسنونة. ينظر: «الدر المختار» (١: ٤٣٣).
(^٣) لعدم التعظيم. وتمامه في «رد المحتار» (١: ٤٣٥ - ٤٣٧).
(^٤) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصَّلاة بدونِها في البلادِ التي عادة سكانِها أنهم لا يَذْهَبُونَ إلى الكبراءِ بدون العِمَامة، بل ولا يَخْرُجونَ من بيوتِهم إلا مُتَعَمِّمين. وأمَّا في البلادِ التَّي لا يعتادونَ فيها ذلك، فلا. وقد اشتهرَ بين العوامِّ أنَّ الإمامَ إن كان غيرَ مُتَّعمِّمٍ والمقتدونَ مُتَعَمِّمينَ فَصلاتُهُم مكروهة، وهذا أيضًا زُخْرُفٌ من القولِ لا دليلَ عليه، ينظر: «نفع المفتي» (٣٧ - ٣٨). وفي «رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرووس ولبس النعال في الصلاة» للكوثري (ص ٥ - ٩) خلاف ذلك.
ونحوه فهو أن يُلقيَهُ على كَتِفَيْهِ من غيرِ أن يُدْخِلَ يديهِ في كُمَّيْهِ، ويضمَّ طرفيه، (وكَفُّهُ)، وهو أن يَضُمَّ أطرافَهُ اتِّقاءَ التُّراب، ونحوه.
(وعبثُهُ به وبجسدِه، وعقصُ شعرِه): في «المُغْرِب»: هو جمعُ الشَّعْرِ على الرَّأس، وقيل: ليُّهُ وإدخال أطرافِهِ في أصولِه، (وفرقعةُ أصابعِه)، وهو أن يغمزَها ويمدَّها حتَّى تُصَوِّت، (والتفاتُه)، وهو أن ينظرَ يَمْنَةً ويَسْرَةً مع ليِّ عنقِه، وأمَّا النَّظرُ بمُؤخِّرِ عينيهِ بلا ليِّ العُنُقِ فلا يُكْرَهُ.
(وقلبُ الحصى ليسجدَ إلاَّ مرَّة، وتخصُّرُه): أي وضعُ اليد على الخاصرة، (وتَمَطِّيه): أي تمدُّدُه، (وإقعاؤُه)، وهو القعودُعلى إليتيْهِ ناصبًا ركبتيه، (وافتراشُ ذراعيْه (^١)، وتربُّعُهُ بلا عذر (^٢)، وقيامُ الإمام في طاقِ المسجد): أي في المحراب، بأن يكونَ المحرابُ كبيرًا، فيقومَ فيه وحدَه، (أو على دُكَّان أو على الأرضِ وحدَه): أي يقومُ الإمامُ على الأرض والقومُ على الدُّكَّان.
(والقيامُ خَلْفَ صفٍ وَجَدَ فيه فرجةً وصورة): أي صورةُ حيوان، (أمامَه، أو بحذائِه): أي على أحد جَنْبَيه، (أو في السَّقْف، أو معلَّقة)، فإن كانت خلفَه، أو تحت قدميْهِ لا يُكْرَه (^٣).
(وصلاتُهُ حاسرًا (^٤) رأسَه للتَّكاسل، أو للتَّهاون بها): أي ليس المرادُ بالتَّهاون
_________
(^١) أي بأن يبسط ذراعيه في حالة السجود ولا يجافيها عن الأرض، قال صاحب «البحر» (٢: ٢٥): إنها تحريمية.
(^٢) وهو مكروه تنْزيهًا؛ لترك الجلسة المسنونة. ينظر: «الدر المختار» (١: ٤٣٣).
(^٣) لعدم التعظيم. وتمامه في «رد المحتار» (١: ٤٣٥ - ٤٣٧).
(^٤) قال عبد الحليم اللكنوي: تكره الصَّلاة بدونِها في البلادِ التي عادة سكانِها أنهم لا يَذْهَبُونَ إلى الكبراءِ بدون العِمَامة، بل ولا يَخْرُجونَ من بيوتِهم إلا مُتَعَمِّمين. وأمَّا في البلادِ التَّي لا يعتادونَ فيها ذلك، فلا. وقد اشتهرَ بين العوامِّ أنَّ الإمامَ إن كان غيرَ مُتَّعمِّمٍ والمقتدونَ مُتَعَمِّمينَ فَصلاتُهُم مكروهة، وهذا أيضًا زُخْرُفٌ من القولِ لا دليلَ عليه، ينظر: «نفع المفتي» (٣٧ - ٣٨). وفي «رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرووس ولبس النعال في الصلاة» للكوثري (ص ٥ - ٩) خلاف ذلك.
144