اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية - ت أبو الحاج

صلاح أبو الحاج
شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
ولا قضاءَ لو تشهَّدَ أوَّلًا ثُمَّ نقض، أو شرعَ ظانًا أنَّه عليه، أو لم يقعدْ في وسطِه

فظهرَ ما قال (^١) في «المختصر»: فيقضي أربعًا عند أبي حنيفة - ﵁ - فيما تركِ في إحدى الأَوَّل مع الثَّاني، أو بعضِه: أي ركعةٍ من الشَّفع الأَوَّل مع كلِّ الشَّفعِ الثَّاني، أو في (^٢) ركعةٍ منه، وعند أبي يوسف - ﵁ - في أربعِ مسائلَ (^٣) يوجدُ التَّرك في الشَّفعيْن، وفي الباقي ركعتين، وهو ستَّةُ مسائلَ عند أبي حنيفة - ﵁ -، وأربع عند أبي يوسف - ﵁ -، وعند محمَّدٍ - ﵁ - ركعتين في الكلّ (^٤).
(ولا قضاءَ لو تشهَّدَ أوَّلًا ثُمَّ نقض): أي إن نَوَى أربع ركعاتٍ من النَّفل، وقعدَ على الرَّكعتيْن بقدرِ التَّشهُّد، ثُمَّ نَقَضَ لا قضاءَ عليه؛ لأنَّه لم يشرعْ في الشَّفع الثَّاني، فلم يَجِبْ عليه، (أو شرعَ ظانًا أنَّه عليه (^٥»، هذه المسألةُ وإن فهمت ممَّا سبق (^٦)، وهو قولُهُ: ولَزِمَ إتمامُ نفلٍ شرعَ فيه قصدًا، فهاهنا صرَّح بها، (أو لم يقعدْ في وسطِه): أي إذا صلَّى
_________
(^١) أي الشارح - ﵁ - في «النقاية» (ص ٢٨ - ٢٩).
(^٢) زيادة من م.
(^٣) وهي: ترك القراءة في جميع الشفعين، وفي بعض الأول وبعض الثاني، وفي جميع الأول وبعض الثاني، وفي بعض الأول وجميع الثاني. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٣٧).
(^٤) أي كل المسائل كما هو موضح في الجدول.
(^٥) أي لا يجب القضاء فيما إذا شرع في صلاة على ظن أنها عليه كصلاة الظهر، ثم تبين أنه كان قد أداها فانقلب هذا نفلًا، فإن أفسده لا يجب قضاؤه؛ لأنه كان شرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى، وتمامه في «عمدة الرعاية» (١: ٢٠٥).
(^٦) ص ١٤٨).
150
المجلد
العرض
84%
الصفحة
150
(تسللي: 250)