شرح الوقاية - ت أبو الحاج - صلاح أبو الحاج
مَن اقتدى بإمامٍ راكعٍ فَوَقَفَ حتَّى رَفَعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه. من رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ فيه صحَّ.
وقال الحَسَن بنُ زياد - ﵁ -: مَن فاتتُهُ الجماعةُ (فأراد أن) (^١) يصلِّي في مسجدِ بيتِه يبدأُ بالمكتوبة، لكنَّ الأصحَّ (^٢) أن يأتي بالسُّنن، فإنَّ النَّبيَّ - ﷺ - واظبَ عليها (^٣)، فإن فاتته الجماعةُ لكن إذا ضاقَ الوقتُ يتركُ السُنَّةَ ويؤدِّي الفرضَ حذرًا عن التَّفويت.
(مَن (^٤) اقتدى بإمامٍ راكعٍ فَوَقَفَ حتَّى رَفَعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه)، خلافًا لزُفَر - ﵁ -.
(من (^٥) رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ فيه صحَّ (^٦»، خلافًا لزُفَرَ - ﵁ - فإن ما أَتَى به قَبْلَ الإمامِ غيرُ معتدٍّ به، فكذا ما بَنَى عليه، قلنا: وُجِدَتْ المشاركةُ في جزءٍ واحد.
_________
(^١) سقطت من ف وم.
(^٢) وصححه صاحب «التنوير» (١: ٤٨٣)، وأقره ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار» (١: ٤٨٤)، وقال الزيلعي في «التبيين» (١: ١٨٤): وهو الأحوط؛ لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي وبعده؛ لجبر نقصان يمكن في الفرض، والمنفرد أحوج إلى ذلك، والنص الوراد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت؛ لأن أداء الفرض في وقته واجب.
(^٣) قال ابن حجر في «الدراية» (١: ٢٠٥): إن مواظبته - ﷺ - على الرواتب عند أداء المكتوبات بالجماعة مستقرى من الأحاديث وليس هو على هذه الصورة من قول صحابي. ومثله قال الزيلعي في «نصب الراية» (٢: ١٦٢).
(^٤) زيادة من أ وب وس.
(^٥) زيادة من أ وس.
(^٦) أي يصح إدراكه لتلك الركعة وإن كان مكروهًا تحريمًا. كذا في «حاشية الشرنبلالي على الدرر» (١: ١٢٤).
وقال الحَسَن بنُ زياد - ﵁ -: مَن فاتتُهُ الجماعةُ (فأراد أن) (^١) يصلِّي في مسجدِ بيتِه يبدأُ بالمكتوبة، لكنَّ الأصحَّ (^٢) أن يأتي بالسُّنن، فإنَّ النَّبيَّ - ﷺ - واظبَ عليها (^٣)، فإن فاتته الجماعةُ لكن إذا ضاقَ الوقتُ يتركُ السُنَّةَ ويؤدِّي الفرضَ حذرًا عن التَّفويت.
(مَن (^٤) اقتدى بإمامٍ راكعٍ فَوَقَفَ حتَّى رَفَعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه)، خلافًا لزُفَر - ﵁ -.
(من (^٥) رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ فيه صحَّ (^٦»، خلافًا لزُفَرَ - ﵁ - فإن ما أَتَى به قَبْلَ الإمامِ غيرُ معتدٍّ به، فكذا ما بَنَى عليه، قلنا: وُجِدَتْ المشاركةُ في جزءٍ واحد.
_________
(^١) سقطت من ف وم.
(^٢) وصححه صاحب «التنوير» (١: ٤٨٣)، وأقره ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار» (١: ٤٨٤)، وقال الزيلعي في «التبيين» (١: ١٨٤): وهو الأحوط؛ لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي وبعده؛ لجبر نقصان يمكن في الفرض، والمنفرد أحوج إلى ذلك، والنص الوراد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت؛ لأن أداء الفرض في وقته واجب.
(^٣) قال ابن حجر في «الدراية» (١: ٢٠٥): إن مواظبته - ﷺ - على الرواتب عند أداء المكتوبات بالجماعة مستقرى من الأحاديث وليس هو على هذه الصورة من قول صحابي. ومثله قال الزيلعي في «نصب الراية» (٢: ١٦٢).
(^٤) زيادة من أ وب وس.
(^٥) زيادة من أ وس.
(^٦) أي يصح إدراكه لتلك الركعة وإن كان مكروهًا تحريمًا. كذا في «حاشية الشرنبلالي على الدرر» (١: ١٢٤).
159