المحرر في الحديث - ت القاسم - محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ (^١) مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ - بَعْدَ ذَلِكَ -: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، قَالَ (^٢): أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ».
وَفِي لَفْظٍ (^٣): «فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٤).
٦٢٣ - وَرَوَى أَيْضًا عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي (^٥) قُوَّةً عَلَى (^٦) الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ (^٧)؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ؛ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا (^٨) فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» (^٩).
٦٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ» (^١٠) -.
_________
(^١) «قَدَح»: إناء للشرب. الإفصاح في فقه اللغة (١/ ٤٧٤).
(^٢) في هـ، و: «فقال».
(^٣) صحيح مسلم (٩١ - ١١١٤).
(^٤) صحيح مسلم (١١١٤).
(^٥) في ز: «في».
(^٦) «عَلَى» سقطت من ز.
(^٧) «جُنَاح»: إثم. الصحاح (١/ ٣٦٠).
(^٨) في ز: «أخذها».
(^٩) صحيح مسلم (١١٢١).
(^١٠) الدارقطني (٢٣٨٠)، والحاكم (١٦٢٧).
وَفِي لَفْظٍ (^٣): «فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٤).
٦٢٣ - وَرَوَى أَيْضًا عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي (^٥) قُوَّةً عَلَى (^٦) الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ (^٧)؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ؛ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا (^٨) فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» (^٩).
٦٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ» (^١٠) -.
_________
(^١) «قَدَح»: إناء للشرب. الإفصاح في فقه اللغة (١/ ٤٧٤).
(^٢) في هـ، و: «فقال».
(^٣) صحيح مسلم (٩١ - ١١١٤).
(^٤) صحيح مسلم (١١١٤).
(^٥) في ز: «في».
(^٦) «عَلَى» سقطت من ز.
(^٧) «جُنَاح»: إثم. الصحاح (١/ ٣٦٠).
(^٨) في ز: «أخذها».
(^٩) صحيح مسلم (١١٢١).
(^١٠) الدارقطني (٢٣٨٠)، والحاكم (١٦٢٧).
484