المحرر في الحديث - ت القاسم - محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (^١).
٦٢٩ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ (^٢)، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٣).
* * *
_________
(^١) البخاري (٢٠١٢)، ومسلم (٧٦١).
(^٢) «المِئْزَر»: الإزار، وكنى بشدِّه عن اعتزال النساء. النهاية (١/ ٤٤).
وقال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٨/ ٧٠): «اختلف العلماء في معنى (شدِّ المئزر)؛ فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته ﷺ في غيره، ومعناه: التشمير في العبادات، يقال: (شددت لهذا الأمر مئزري) أي: تشمرت له وتفرغت، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات».
(^٣) البخاري (٢٠٢٤) واللفظ له، ومسلم (١١٧٤).
٦٢٩ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ (^٢)، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٣).
* * *
_________
(^١) البخاري (٢٠١٢)، ومسلم (٧٦١).
(^٢) «المِئْزَر»: الإزار، وكنى بشدِّه عن اعتزال النساء. النهاية (١/ ٤٤).
وقال النووي ﵀ في شرحه على مسلم (٨/ ٧٠): «اختلف العلماء في معنى (شدِّ المئزر)؛ فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته ﷺ في غيره، ومعناه: التشمير في العبادات، يقال: (شددت لهذا الأمر مئزري) أي: تشمرت له وتفرغت، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات».
(^٣) البخاري (٢٠٢٤) واللفظ له، ومسلم (١١٧٤).
489