المحرر في الحديث - ت القاسم - محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^١).
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (^٢).
* * *
_________
(^١) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).
(^٢) سنن أبي داود (٢٤٥٨).
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (^٢).
* * *
_________
(^١) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).
(^٢) سنن أبي داود (٢٤٥٨).
492