المحرر في الحديث - ت القاسم - محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
٧٦٢ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ (^١) وَأَلْبَانِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (^٢) -.
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا (^٣).
٧٦٣ - وَعَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ (^٤) الفَزَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ﵄، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ القُنْفُذِ؛ فَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا (^٥)﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ (^٦).
فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: خَبِيثَةٌ مِنَ الخَبَائِثِ.
_________
(^١) «الجَلَّالَة»: التي تأكل العَذِرَة. الغريبَين في القرآن والحديث (١/ ٣٥٨).
(^٢) أبو داود (٣٧٨٥) واللفظ له، وابن ماجه (٣١٨٩)، والترمذي (١٨٢٤).
(^٣) رواه عبد الرزاق (٨٨٨٧)، وابن أبي شيبة (٢٥١٠٠) من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مرسلًا.
ورواه عبد الرزاق (٨٧١٤) أيضًا عن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، مرسلًا.
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص ٣٠٤): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن لحوم الجلالة، مرسل».
(^٤) في ب: «تميلة»، وفي د، هـ: «نملة»، والمثبت من أ، ج، و، ز.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١٥/ ٤١٩): «بضم النون، وتخفيف الميم، مصغر (نَمْلَة)». وانظر: التقريب (ص ٤٤١).
(^٥) في هـ، ز زيادة: «﴿على طاعم يطعمه﴾».
(^٦) في و: «﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ الآيةَ».
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا (^٣).
٧٦٣ - وَعَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ (^٤) الفَزَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ﵄، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ القُنْفُذِ؛ فَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا (^٥)﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ (^٦).
فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: خَبِيثَةٌ مِنَ الخَبَائِثِ.
_________
(^١) «الجَلَّالَة»: التي تأكل العَذِرَة. الغريبَين في القرآن والحديث (١/ ٣٥٨).
(^٢) أبو داود (٣٧٨٥) واللفظ له، وابن ماجه (٣١٨٩)، والترمذي (١٨٢٤).
(^٣) رواه عبد الرزاق (٨٨٨٧)، وابن أبي شيبة (٢٥١٠٠) من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مرسلًا.
ورواه عبد الرزاق (٨٧١٤) أيضًا عن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، مرسلًا.
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص ٣٠٤): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن لحوم الجلالة، مرسل».
(^٤) في ب: «تميلة»، وفي د، هـ: «نملة»، والمثبت من أ، ج، و، ز.
قال ابن رسلان ﵀ في شرح سنن أبي داود (١٥/ ٤١٩): «بضم النون، وتخفيف الميم، مصغر (نَمْلَة)». وانظر: التقريب (ص ٤٤١).
(^٥) في هـ، ز زيادة: «﴿على طاعم يطعمه﴾».
(^٦) في و: «﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ الآيةَ».
16