عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
وأما الانتعال فيستحب فيه الابتداء باليمين في اللبس، وباليسار في الخلع. ولا يمشي أحد في نعل واحدة ولا يقف فيه، إلا أن يكون الشيئ الخفيف، في حال كونه متشاغلًا بإصلاح الآخر، وليلبسهما جميعًا أو فلينتزعهما جميعًا.
وأما ستر الجدر فمنهي عنه، لما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: أنهى رسول الله ﷺ أن تستر الجدر إلى جدار الكعبة".
القسم الثالث: (في) دخول الحمام.
وهو جائز للرجال إذا كان خاليًا، فأما مع مستورين فقال ابن القاسم: "لا بأس بذلك، وتركه أحسن". وقال أيضًا: "وقد سئل عن الغسل بالماء السخن من الحمام؛ فقال: والله ما دخول الحمام بصواب، فكيف يغتسل بذلك الماء. وقد حملت كراهيته لدخوله هاهنا على أنه لا يأمن أن تنكشف عورة أحد ممن هو معه فيه، ولا خلاف في تحريم دخوله مع من لا يستتر".
وقال القاضي أبو بكر: "إذا كان الرجال لا يسترون، فقال مالك: لا تقبل شهادة من دخله".
قال القاضي أبو بكر: فإن استتروا فليدخل بعشرة شروط:
الثاني: أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلة الناس.
وأما ستر الجدر فمنهي عنه، لما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: أنهى رسول الله ﷺ أن تستر الجدر إلى جدار الكعبة".
القسم الثالث: (في) دخول الحمام.
وهو جائز للرجال إذا كان خاليًا، فأما مع مستورين فقال ابن القاسم: "لا بأس بذلك، وتركه أحسن". وقال أيضًا: "وقد سئل عن الغسل بالماء السخن من الحمام؛ فقال: والله ما دخول الحمام بصواب، فكيف يغتسل بذلك الماء. وقد حملت كراهيته لدخوله هاهنا على أنه لا يأمن أن تنكشف عورة أحد ممن هو معه فيه، ولا خلاف في تحريم دخوله مع من لا يستتر".
وقال القاضي أبو بكر: "إذا كان الرجال لا يسترون، فقال مالك: لا تقبل شهادة من دخله".
قال القاضي أبو بكر: فإن استتروا فليدخل بعشرة شروط:
الثاني: أن يعتمد أوقات الخلوة أو قلة الناس.
1292