عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الإيلاء
وهو الحلف بيمين، يلزم بالحنث فيها حكم، على ترك وطء الزوجة، أو ما يتضمن ترك الوطء زيادة على أربعة أشهر بمدة مؤثرة. وفيه بابان:
الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة:
الركن الأول: المولي، وهو كل زوج مسلم، مكلف، يتصور منه الوقاع، حرًا كان أو رقيقًا، كانت رجعية، أو في صلب النكاح، كان الزوج مريضًا أو صحيحًا، ولا يصح إيلاء الخصي والمجبوب. وقال أصبغ: يصح.
ولو آلى، ثم جب، انقطع الإيلاء. ولو قال لأجنبية: والله لا أجامعك سنة، ثم نكحها قبل مضي ثمانية أشهر صار موليًا.
فروع: في من يلتحق بالمولي.
الفرع الأول: من حلف على أمر ممكن ليفعلنه، كقوله: لأدخلن الدار، فإنه يكون موليًا، كالحالف على الوطء، ويفترقان في ابتداء الأجل، فإنه في حق هذا بعد الرفع حين
كتاب الإيلاء
وهو الحلف بيمين، يلزم بالحنث فيها حكم، على ترك وطء الزوجة، أو ما يتضمن ترك الوطء زيادة على أربعة أشهر بمدة مؤثرة. وفيه بابان:
الباب الأول: في أركانه، وهي أربعة:
الركن الأول: المولي، وهو كل زوج مسلم، مكلف، يتصور منه الوقاع، حرًا كان أو رقيقًا، كانت رجعية، أو في صلب النكاح، كان الزوج مريضًا أو صحيحًا، ولا يصح إيلاء الخصي والمجبوب. وقال أصبغ: يصح.
ولو آلى، ثم جب، انقطع الإيلاء. ولو قال لأجنبية: والله لا أجامعك سنة، ثم نكحها قبل مضي ثمانية أشهر صار موليًا.
فروع: في من يلتحق بالمولي.
الفرع الأول: من حلف على أمر ممكن ليفعلنه، كقوله: لأدخلن الدار، فإنه يكون موليًا، كالحالف على الوطء، ويفترقان في ابتداء الأجل، فإنه في حق هذا بعد الرفع حين
544