اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
كتاب السلم والقرض
القسم الأول: السلم.
والأصل فيه قول ﷺ: «من أسلم في تمر، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
وفيه بابان: الأول في شرطه، والثاني في أداء المسلم فيه.

الباب الأول: في شروط السلم، وهي ستة:
الأول: تسليم جميع رأس المال، حذارًا من الدين بالدين. ولا يشترط قبضه في المجلس، ولا يفسد العقد بتأخيره بالشرط: اليوم واليومين. وفي كتاب بيع الخيار: الثلاثة أيضًا.
وحكى ابن سحنون وبعض البغداديين فساد السلم إذا افترقا قبل القبض. وهو خلاف في حكم المقارب للشيء هل هو كحكم الشيء أم لا؟.
ويرجع الخلاف أيضًا إلى اعتبار ما يسمى دينًا بدين وما لا يسمى بذلك.
750
المجلد
العرض
58%
الصفحة
750
(تسللي: 748)