عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
الشيخ أبو الطاهر: «ولعل هذا لبعد الاستحالة، أو يكون قولًا في أن ما انتقل إليه لا يحنث به». قال: «ولا يحلق بذلك السمن والزبد والجبن واللبن، والرطب من البلح والبسر عند ابن القاسم. وقال ابن وهب: إنه يلحق به».
النوع الثالث: إضافة المحلوف عليه إلى غيره، فإن لم يستهلك بالإضافة حنث بأكله، وإن استهلك جدًا كالخل، يحلف لا أكله، فيأكله مطبوخًا، لم يحنث. وقيل: (يحنث).
فإن لم تبعد استحالته كالسمن يلت به السويق، فإن لم تكن نية ولا بساط ووجد طعم السمن حنث بأكله قولًا واحدًا، وإن لم يجد طعمه، فظاهر الكتاب أنه يحنث. وقال ابن ميسر:
لا حنث عليه.
وقد سئل الشيخان أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن عن الفرق بين مسألتي الخل يطبخ به، والسمن يلت به، فرأى الشيخ أبو عمران: أن السمن لا يستهلك مع اللت بل يبقى معه جزء قائم وإن قل، فيحنث بأكله. ورأى أبو بكر: أن السويق لو عصر لخرج منه سمن). ويتم الغرض من الكتاب بذكر أربع مسائل:
الأولى: أن كل من حلف أن لا يفعل فعلًا حنث بحصول الفعل منه سهوًا وعمدًا وخطأ وقصدًا.
قال الشيخ أبو الطاهر: «ورأي أبو القاسم السيوري ومن اتبعه من محققي الأشياخ: نفي الحنث إذا سها عن اليمين، ففعل ناسيًا لها كمذهب الشافعي». قال: وراموا تخريجه من مسألتين:
النوع الثالث: إضافة المحلوف عليه إلى غيره، فإن لم يستهلك بالإضافة حنث بأكله، وإن استهلك جدًا كالخل، يحلف لا أكله، فيأكله مطبوخًا، لم يحنث. وقيل: (يحنث).
فإن لم تبعد استحالته كالسمن يلت به السويق، فإن لم تكن نية ولا بساط ووجد طعم السمن حنث بأكله قولًا واحدًا، وإن لم يجد طعمه، فظاهر الكتاب أنه يحنث. وقال ابن ميسر:
لا حنث عليه.
وقد سئل الشيخان أبو عمران وأبو بكر بن عبد الرحمن عن الفرق بين مسألتي الخل يطبخ به، والسمن يلت به، فرأى الشيخ أبو عمران: أن السمن لا يستهلك مع اللت بل يبقى معه جزء قائم وإن قل، فيحنث بأكله. ورأى أبو بكر: أن السويق لو عصر لخرج منه سمن). ويتم الغرض من الكتاب بذكر أربع مسائل:
الأولى: أن كل من حلف أن لا يفعل فعلًا حنث بحصول الفعل منه سهوًا وعمدًا وخطأ وقصدًا.
قال الشيخ أبو الطاهر: «ورأي أبو القاسم السيوري ومن اتبعه من محققي الأشياخ: نفي الحنث إذا سها عن اليمين، ففعل ناسيًا لها كمذهب الشافعي». قال: وراموا تخريجه من مسألتين:
358