عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
صنع. وفرق ابن بكير، فأجاز أكل البعير إذا ذبح، ولم يجز أكل الشاة إذا نحرت.
ومحل النحر: اللبة، ومحل الذبح: الحلق. ويستقبل فيهما جميعًا القبلة. وتنحر الإبل قيامًا معقولة، ويجوز غير ذلك.
(وأما الذبح فقال محمد: السنة أن تضجع الذبيحة برفق على الجانب الأيسر مستقبلة للقبلة، ورأسها مشرف، ويأخذ الذابح بيده اليسرى جلد حلقها من اللحى الأسفل بالصوف أو غيره، فيمده حتى تتبين البشرة، وموضع السكين في المذبح، حيث تكون (الخرزة) في الرأس، ثم يسمى الله تعالى (ويمر السكين مرًا)، مجهزًا بغير ترديد، ثم يرفع، ولا ينخع ولا يردد، وقد حد الشفرة قبل ذلك، ولا يضرب بها الأرض، ولا يجعل رجله على عنقها، ولا يجر برجلها، ويقطع الحلقوم والودجين. ولا يعرف مالك المري). والحلقوم مجرى النفس، والمري: مجرى الطعام والشراب.
فإن لم يستقبل القبلة ساهيًا أو لعذر أكلت، ولو تعمد الترك أكلت أيضًا على المشهور.
وقال ابن حبيب: لا تؤكل.
وإن ترك التسمية تهاونًا، لم تؤكل ذبيحته، وإن تركها ناسيًا أكلت. حكى الشيخ أبو الطاهر نفي الخلاف في الصورتين. وإن تركها عامدًا غير متهاون، فالمشهور أنها لا تؤكل. وقال أشهب: تؤكل.
ويشترط قطع الودجين والحلقوم، ولا يشترط قطع المري كما تقدم. وقيل: يشترط.
وهل المشترك قطع الكل، أو النصف فأكثر؟ في ذلك قولان، يأتي بيانهما.
ومحل النحر: اللبة، ومحل الذبح: الحلق. ويستقبل فيهما جميعًا القبلة. وتنحر الإبل قيامًا معقولة، ويجوز غير ذلك.
(وأما الذبح فقال محمد: السنة أن تضجع الذبيحة برفق على الجانب الأيسر مستقبلة للقبلة، ورأسها مشرف، ويأخذ الذابح بيده اليسرى جلد حلقها من اللحى الأسفل بالصوف أو غيره، فيمده حتى تتبين البشرة، وموضع السكين في المذبح، حيث تكون (الخرزة) في الرأس، ثم يسمى الله تعالى (ويمر السكين مرًا)، مجهزًا بغير ترديد، ثم يرفع، ولا ينخع ولا يردد، وقد حد الشفرة قبل ذلك، ولا يضرب بها الأرض، ولا يجعل رجله على عنقها، ولا يجر برجلها، ويقطع الحلقوم والودجين. ولا يعرف مالك المري). والحلقوم مجرى النفس، والمري: مجرى الطعام والشراب.
فإن لم يستقبل القبلة ساهيًا أو لعذر أكلت، ولو تعمد الترك أكلت أيضًا على المشهور.
وقال ابن حبيب: لا تؤكل.
وإن ترك التسمية تهاونًا، لم تؤكل ذبيحته، وإن تركها ناسيًا أكلت. حكى الشيخ أبو الطاهر نفي الخلاف في الصورتين. وإن تركها عامدًا غير متهاون، فالمشهور أنها لا تؤكل. وقال أشهب: تؤكل.
ويشترط قطع الودجين والحلقوم، ولا يشترط قطع المري كما تقدم. وقيل: يشترط.
وهل المشترك قطع الكل، أو النصف فأكثر؟ في ذلك قولان، يأتي بيانهما.
393