عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
المقدمة الثانية: النكاح مندوب إليه لمن تاقت إليه نفسه، إذا كان مستطيعًا. قال الشيخ أبو محمد: وفي الواضحة وغيرها روي أن النبي ﷺ قال: «عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج». وحض على نكاح الأبكار ورغب في نكاح الولود».
قال القاضي أبو بكر: «ولينظر إلى المخطوبة قبل العقد، ففي الحديث: أن المغيرة خطب امرأة، فقال له النبي ﷺ: «انظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما»، ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها». ويحتاج إلى إذنها في رواية ابن القاسم، وكره فيها أن يستغفلها.
(وروى محمد بن يحيى في المدنية: لا بأس أن ينظر إليها وعليها ثيابها».
قال القاضي أبو الوليد: «يحتمل أن يريد أن ينظر إليها مغتفلًا لها إذا علم أن عليها ثيابها، ويحتمل أن يريد أن ينظر إليها بعد إعلامها». والنكاح والملك فيمن يبيح وطئها يبيحان النظر إلى الفرج من الجانبين.
وقيل: «يكره النظر إلى الفرج من ناحية الطب، إذ قيل: إنه يضعف البصر».
ويباح النظر إلى وجه المرأة لتحمل الشهادة، ويباح أيضًا إلى الفرج لتحمل شهادة الزنا في ظاهر المذهب.
قال القاضي أبو بكر: «ولينظر إلى المخطوبة قبل العقد، ففي الحديث: أن المغيرة خطب امرأة، فقال له النبي ﷺ: «انظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما»، ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها». ويحتاج إلى إذنها في رواية ابن القاسم، وكره فيها أن يستغفلها.
(وروى محمد بن يحيى في المدنية: لا بأس أن ينظر إليها وعليها ثيابها».
قال القاضي أبو الوليد: «يحتمل أن يريد أن ينظر إليها مغتفلًا لها إذا علم أن عليها ثيابها، ويحتمل أن يريد أن ينظر إليها بعد إعلامها». والنكاح والملك فيمن يبيح وطئها يبيحان النظر إلى الفرج من الجانبين.
وقيل: «يكره النظر إلى الفرج من ناحية الطب، إذ قيل: إنه يضعف البصر».
ويباح النظر إلى وجه المرأة لتحمل الشهادة، ويباح أيضًا إلى الفرج لتحمل شهادة الزنا في ظاهر المذهب.
409