اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
الحسن اللخمي من قول الغير في الكتاب: إذا كان البرص خفيفًا، ولم يكن مرضًا، أن المرض يمنع الإجزاء.
وأما البرص، فقال ابن القاسم في الكتاب: «لا يجزئ». وقال عبد الملك: إذا كان خفيفًا ولم يكن مرضًا أجزأ. وقال أيضًا أشهب.
وأما العرج البين، «ففي الكتاب نفي الإجزاء». وقال أشهب في كتاب محمد: يجزئ. وروي أيضًا عن مالك.
وأما الخصاء فكرهه ابن القاسم في الكتاب وقال أيضًا: «لا يجزئ». «قال: ولو كان (خصيًا) غير مجبوب ما أجزأ». وقال أشهب في كتاب محمد: يجزئ، ورواه في العتبية عن مالك.
وأما قطع الأصبع، ففي الكتاب لابن القاسم: «لا يجزئ». وقال في غيره: يجزئ ويجزئ عتق الصغير وإن كان عاجزًا عن الكسب لصغره، ولكن الكبير أحب. ولا يجزئ عتق الجنين.
وأما كمال الرق، فاحترزنا به عمن فيه عقد حرية، كالمعتقة إلى أجل، والمستولدة، والمكاتبة، والمدبرة، والتي بعضها حر. فإن اشترى المدبر أو المكاتب فأعتقه عن ظهار لم يجزئه.
وقيل: بالإجزاء، بناء على قول من قال: إن من اشترى أحدهما فأعتقه مضى العتق، ولم ينقض البيع. فإن قلنا بنقضه، فلا يجزئ عتقهما ها هنا.
ولو كانت الرقبة مشتركة بينه وبين غيره، فأعتق جميعها عن ظهاره، ففي
556
المجلد
العرض
43%
الصفحة
556
(تسللي: 554)