عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
فروع: الأول: في الوصي، وقد نصوا في الروايات على أنه مقدم على جميع العصبة.
قال الشيخ أبو الطاهر: «وينبغي أن يجري الأمر فيه على قولين كما تقدم». قال: «وقد أشرنا في الصلاة على الجنازة، وفي ولي النكاح إلى ما يقتضي الخلاف في هذا الأصل، وهو أن هذه الحقوق هل تكون كالحقوق المالية، فلمالكها أن يتصرف فيها بالأخذ لنفسه، أو النقل إلى غيره، أو لا تكون كالحقوق المالية، لأنه إنما ملك بسبب موجود فيه، وفي المنقول عنه وليس بموجود في من نقله إليه، فالمنقول عنه أحق بذلك».
الفرع الثاني: وهو مرتب. (إذا قلنا بأنه أحق، فذلك في الذكور. وأما الإناث إذا كبرن، فإن كن ذوات محرم منه، فهو أولى، وإن لم يكن ذوات محرم منه، فهل يكون له حق في حضانتهن أم لا؟ فيه خلاف.
قال الشيخ أبو الطاهر: «وينبغي أن يكون خلافًا في حال، فإن كان مأمونًا وله أهل، فهو أحق، وإلا لم يكن له حق».
الفرع الثالث: الأخ للأب، اختلف في أن له حقًا في الحضانة أم لا؟. واختلف أيضًا في أم الولد تعتق، هل تستحق الحضانة نظرًا إلى حالها بعد العتق أو لا تستحقها نظرًا إلى حالها قبله؟
قال الشيخ أبو الطاهر: «والصحيح أنها تستحقها، لأن الأمة تستحق الحضانة على ولدها وإن كان حرًا».
الفرع الرابع: (لو كان من ذوي القرابات أو من ذوات القرابة من هو في تعدد واحد، لكان الأولى منهم من هو أكمل صيانة ورفقًا، ولو تساووا في ذلك، فقد قالوا: إن الأسن أولى. ولا شك في أن الأقرب بدرجة، أو الشقيق أولى من الأبعد ومن غير الشقيق كما تقدم).
قال الشيخ أبو الطاهر: «وينبغي أن يجري الأمر فيه على قولين كما تقدم». قال: «وقد أشرنا في الصلاة على الجنازة، وفي ولي النكاح إلى ما يقتضي الخلاف في هذا الأصل، وهو أن هذه الحقوق هل تكون كالحقوق المالية، فلمالكها أن يتصرف فيها بالأخذ لنفسه، أو النقل إلى غيره، أو لا تكون كالحقوق المالية، لأنه إنما ملك بسبب موجود فيه، وفي المنقول عنه وليس بموجود في من نقله إليه، فالمنقول عنه أحق بذلك».
الفرع الثاني: وهو مرتب. (إذا قلنا بأنه أحق، فذلك في الذكور. وأما الإناث إذا كبرن، فإن كن ذوات محرم منه، فهو أولى، وإن لم يكن ذوات محرم منه، فهل يكون له حق في حضانتهن أم لا؟ فيه خلاف.
قال الشيخ أبو الطاهر: «وينبغي أن يكون خلافًا في حال، فإن كان مأمونًا وله أهل، فهو أحق، وإلا لم يكن له حق».
الفرع الثالث: الأخ للأب، اختلف في أن له حقًا في الحضانة أم لا؟. واختلف أيضًا في أم الولد تعتق، هل تستحق الحضانة نظرًا إلى حالها بعد العتق أو لا تستحقها نظرًا إلى حالها قبله؟
قال الشيخ أبو الطاهر: «والصحيح أنها تستحقها، لأن الأمة تستحق الحضانة على ولدها وإن كان حرًا».
الفرع الرابع: (لو كان من ذوي القرابات أو من ذوات القرابة من هو في تعدد واحد، لكان الأولى منهم من هو أكمل صيانة ورفقًا، ولو تساووا في ذلك، فقد قالوا: إن الأسن أولى. ولا شك في أن الأقرب بدرجة، أو الشقيق أولى من الأبعد ومن غير الشقيق كما تقدم).
611