اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
كما لو ظن أن عليه دينًا فأداه، ثم تبين ألا دين، فإنه يسترد.
ولو قال له: أقرضتك (هذا) الألف بشرط أن ترهن به وبالألف القديم الذي لي عليك شيئًا فالقرض فاسد، فإن جهل ذلك حتى قام الغرماء فلا يكون رهنًا إلا بالسلف [الثاني]، ولا يكون الرهن في شيء من السلف الأول، لأنه سلف جر منفعة، قاله ابن القاسم.
الرابعة: إذا رهنه أرضًا فيها نخل، ولم يسم النخل في الرهن، فقال ابن القاسم في الكتاب: «قال مالك في رجل أوصى لرجل بأصل نخل، فقالت الورثة: إنه أوصى لك بالنخل فالأرض لنا فقال مالك: الأصل من الأرض والأرض من الأصل، وكذلك في الرهن إذا رهنه الأصل فالأرض مع الأصل، وإذا رهنه الأرض فالنخل مع الأرض، قال: «ومما يبين (لك) ذلك لو أن رجلًا اشترى نخلًا من رجل أن الأرض مع النخل».
الخامسة: إن الثمار لا تندرج في رهن الأشجار، كانت فيها يوم ارتهنت قد أزهت أو لم تزه، (أو) أبرت أو لم تؤبر، أو لم تكن فيها، لا تدخل في الرهن بوجه إلا بالشرط.
ويندرج الجنين، كان حملًا عند الرهن أو حمل به بعد ذلك، ولو شرط في الجنين ألا يكون رهنًا مع أمه لم يجز.
واختلف في الصوف المستجز على ظهور الحيوان، فرآه ابن القاسم مندرجًا. وقال أشهب: لا يندرج.
الركن الرابع: العاقد.
ويصح الرهن ممن يصح منه البيع، فلا يرهن المحجور عليه. والمكاتب والمأذون له يرهنان ويرتهنان ولا يرهن أحد الوصيين إلا بإذن صاحبه، فإن اختلفا نظر الإمام.
771
المجلد
العرض
60%
الصفحة
771
(تسللي: 769)