عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي
قال: «فعلى قوله يضمن باعتبار قيمته يوم الضياع يجب أن يعتبر بتلك القيمة في مبلغ الدين».
الثالث: في جناية العبد الرهن.
وإذا اعترف بها الراهن دون المرتهن، فإن كان معدمًا لم يصدق، وإن كان مليًا خير بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن فداه بقي رهنًا، وإن أسلمه لم يكن له ذلك حتى يحل الأجل، فيدفع الدين ويسلم العبد بجريرته. فإن فلس قبل الأجل فالمرتهن أحق به من أهل الجناية، ولو ثبتت الجناية ببينة خير أيضًا، فإن فداه كان رهنًا، وإن أسلمه خير المرتهن أيضًا فإن أسلمه كان لأهل [الجناية بماله قل أو كثر.
وليس للمرتهن أن يؤدي من مال العبد الجناية] ويبقى رهنًا، إلا أن يشاء سيده، وإن فداه المرتهن بالأرش فقط لم يكن لسيده أخذه، حتى يدفع ما فداه به مع الدين، وإلا كان ما فداه به في رقبته دون ماله يبدأ على الدين، ولا يباع حتى يحل أجل (الدين).
وقال سحنون: يباع قبل الأجل، لأن الراهن أسلمه، فإن سويت رقبته أقل مما فداه به لم يتبع السيد بما بقي وأتبعه بدينه الأول، وإن كان فيه فضل كان الفضل في رقبته في الدين. ولا يكون ماله رهنًا بأرش الجناية ولا بالدين إذا لم يشترط في الدين أولًا. وروي أنه يدخل في الرهن بالأرش (لا) بالدين.
فإن حل الأجل وللسيد غرماء فإنه يباع بماله، فإن كان ماله زاد فيه نصف هذا الذي بيع به مثلًا بدين بالجناية، وكان [نصف] ما بقي للمرتهن في دينه والنصف الثاني للغرماء يدخل فيه المرتهن أيضًا بما بقي له من الدين إن بقي له شيء.
قال أبو إسحاق التونسي: وهذا هو القياس، لأن المال والرقبة كانا مرهونين في الجناية، فقد (فداهما المرتهن جميعًا، فيبدأ من جملة الثمن بهما). ولو فداه المرتهن بإذن الراهن لأتبعه بجميع ما فداه به، وإن أناف على قيمة رقبته وبدينه الأول.
قال محمد: ثم لا يكون رهنًا بما فداه به عند ابن القاسم وأشهب لأنه سلف. وقال
الثالث: في جناية العبد الرهن.
وإذا اعترف بها الراهن دون المرتهن، فإن كان معدمًا لم يصدق، وإن كان مليًا خير بين أن يفتديه أو يسلمه، فإن فداه بقي رهنًا، وإن أسلمه لم يكن له ذلك حتى يحل الأجل، فيدفع الدين ويسلم العبد بجريرته. فإن فلس قبل الأجل فالمرتهن أحق به من أهل الجناية، ولو ثبتت الجناية ببينة خير أيضًا، فإن فداه كان رهنًا، وإن أسلمه خير المرتهن أيضًا فإن أسلمه كان لأهل [الجناية بماله قل أو كثر.
وليس للمرتهن أن يؤدي من مال العبد الجناية] ويبقى رهنًا، إلا أن يشاء سيده، وإن فداه المرتهن بالأرش فقط لم يكن لسيده أخذه، حتى يدفع ما فداه به مع الدين، وإلا كان ما فداه به في رقبته دون ماله يبدأ على الدين، ولا يباع حتى يحل أجل (الدين).
وقال سحنون: يباع قبل الأجل، لأن الراهن أسلمه، فإن سويت رقبته أقل مما فداه به لم يتبع السيد بما بقي وأتبعه بدينه الأول، وإن كان فيه فضل كان الفضل في رقبته في الدين. ولا يكون ماله رهنًا بأرش الجناية ولا بالدين إذا لم يشترط في الدين أولًا. وروي أنه يدخل في الرهن بالأرش (لا) بالدين.
فإن حل الأجل وللسيد غرماء فإنه يباع بماله، فإن كان ماله زاد فيه نصف هذا الذي بيع به مثلًا بدين بالجناية، وكان [نصف] ما بقي للمرتهن في دينه والنصف الثاني للغرماء يدخل فيه المرتهن أيضًا بما بقي له من الدين إن بقي له شيء.
قال أبو إسحاق التونسي: وهذا هو القياس، لأن المال والرقبة كانا مرهونين في الجناية، فقد (فداهما المرتهن جميعًا، فيبدأ من جملة الثمن بهما). ولو فداه المرتهن بإذن الراهن لأتبعه بجميع ما فداه به، وإن أناف على قيمة رقبته وبدينه الأول.
قال محمد: ثم لا يكون رهنًا بما فداه به عند ابن القاسم وأشهب لأنه سلف. وقال
782