الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف - المؤلف
المطلب السادس: حكم الاكتحال (١) للصائم.
اختيار الشيخ: اختار جواز الاكتحال للصائم بلا كراهة، فقال في ذلك: "فالراجح هو القول بالجواز من غير كراهة" (٢).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٤).
واختلفوا في حكم الكحل للصائم على قولين:
القول الأول: أن الاكتحال يجوز للصائم بلا كراهة.
وبه قال: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والظاهرية (٧)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أن من اكتحل وهو صائم أفطر.
وبه قال: ابن شُبْرُمَة، وعبد الرحمن ابن أبي لَيْلَى (٨)، ومنصور بن المُعْتَمِر (٩).
_________
(١) الاكتحال: ذر الكحل في العين، أو دلك الاجفان به، سواء أكان للتزين أم للتداوي. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص: ٨٤، ولسان العرب ١١/ ٥٨٤.
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٢٣.
(٣) ينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ١٩٣، الإقناع لابن القطان ١/ ٢٣١، مراتب الإجماع ص ٣٩، بداية المجتهد ٢/ ٥٢، الاستذكار ٣/ ٣٧٢.
(٤) سورة البقرة: آية: ١٨٧.
(٥) الأصل ٢/ ٢٤٤، المبسوط ٣/ ٦٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، البناية ٤٦٩، رد المحتار ٢/ ٤١٧.
(٦) الأم ٢/ ١١٠، الحاوي ٣/ ٤٦٠، المجموع ٦/ ٣٤٨، مغني المحتاج ٢/ ١٥٦.
(٧) المحلى ٤/ ٣٣٥.
(٨) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي، أبو عيسى الكوفي، التابعي الجليل، روى عن: عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، وروى عنه: ابنه عيسى، ومجاهد، وابن سيرين، وآخرون، واتفقوا على توثيقه وجلالته، أدرك (١٢٠) صحابيا كلهم من الأنصار، توفي سنة ١٤٨ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٦/ ١٠٩، سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٦٢، تهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٠.
(٩) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي، أبو عَتَّاب الكوفي، الحافظ الثبت القدوة، أحد الأعلام، روى عن: ربعي بن حراش، وأبي وائل، وإبراهيم النخعي، وآخرين، روى عنه: شعبة بن الحجاج، والسفيانان، والأعمش، وطائفة، توفي سنة ١٣٢ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٦/ ٣٣٧، سير اعلام النبلاء ٥/ ٤٠٢، تهذيب التهذيب ١٠/ ٣١٢.
اختيار الشيخ: اختار جواز الاكتحال للصائم بلا كراهة، فقال في ذلك: "فالراجح هو القول بالجواز من غير كراهة" (٢).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٤).
واختلفوا في حكم الكحل للصائم على قولين:
القول الأول: أن الاكتحال يجوز للصائم بلا كراهة.
وبه قال: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والظاهرية (٧)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أن من اكتحل وهو صائم أفطر.
وبه قال: ابن شُبْرُمَة، وعبد الرحمن ابن أبي لَيْلَى (٨)، ومنصور بن المُعْتَمِر (٩).
_________
(١) الاكتحال: ذر الكحل في العين، أو دلك الاجفان به، سواء أكان للتزين أم للتداوي. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص: ٨٤، ولسان العرب ١١/ ٥٨٤.
(٢) مرعاة المفاتيح ٦/ ٥٢٣.
(٣) ينظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ١٩٣، الإقناع لابن القطان ١/ ٢٣١، مراتب الإجماع ص ٣٩، بداية المجتهد ٢/ ٥٢، الاستذكار ٣/ ٣٧٢.
(٤) سورة البقرة: آية: ١٨٧.
(٥) الأصل ٢/ ٢٤٤، المبسوط ٣/ ٦٧، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٦، البناية ٤٦٩، رد المحتار ٢/ ٤١٧.
(٦) الأم ٢/ ١١٠، الحاوي ٣/ ٤٦٠، المجموع ٦/ ٣٤٨، مغني المحتاج ٢/ ١٥٦.
(٧) المحلى ٤/ ٣٣٥.
(٨) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي، أبو عيسى الكوفي، التابعي الجليل، روى عن: عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، وروى عنه: ابنه عيسى، ومجاهد، وابن سيرين، وآخرون، واتفقوا على توثيقه وجلالته، أدرك (١٢٠) صحابيا كلهم من الأنصار، توفي سنة ١٤٨ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٦/ ١٠٩، سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٦٢، تهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٠.
(٩) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي، أبو عَتَّاب الكوفي، الحافظ الثبت القدوة، أحد الأعلام، روى عن: ربعي بن حراش، وأبي وائل، وإبراهيم النخعي، وآخرين، روى عنه: شعبة بن الحجاج، والسفيانان، والأعمش، وطائفة، توفي سنة ١٣٢ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٦/ ٣٣٧، سير اعلام النبلاء ٥/ ٤٠٢، تهذيب التهذيب ١٠/ ٣١٢.
299