الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف - المؤلف
وفي رواية: «استقاء رسول الله - ﷺ -، فأفطر، فأُتِيَ بماء، فتوضأ» (١).
وجه الاستدلال: بينت الرواية الثانية بأن فطره - ﷺ - كان بسبب استقاءته، لا بسبب ذرع القيء (٢).
الدليل الثالث: عن ابن عمر - ﵁ - قال: «من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء» (٣).
الدليل الرابع: قال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا" (٤).
الدليل الخامس: ولأن المُتعمِّد للقيء والمُستعمِل له والمُكرِه لنفسه عليه، لا يَسْلَم في الغالب من رجوع شيء إلى حلقه، مما قد صار فيه، فيقع به فطره. فلما كان ذلك الغالب من حاله، حُمِل سائره على غالبه؛ كالحكم بالحَدَث في النوم (٥).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يفطر وصيامه صحيح.
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ثلاثٌ لا يُفطِرْن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام» (٦).
الدليل الثاني: عن عائشة - ﵂ - قالت: دخل رسول الله - ﷺ - فقال: «يا عائشة هل مِن كِسرَة؟ «، فأتيته بقرص فوضعه على فيه، وقال: «يا عائشة هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قُبلَة الصائم. إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج» (٧).
_________
(١) رواه أحمد ٤٥/ ٥٢٥ رقم ٢٧٥٣٧، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٣١٧ رقم ٣١١٦، في الصيام، باب في الصائم يتقيأ، وقال الألباني في الإرواء ١/ ١٤٧: "ورجاله ثقات".
(٢) ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ٦/ ٢٦١، والاستذكار ٣/ ٣٢٥، ونيل الأوطار ٤/ ٢٤٢.
(٣) رواه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٤، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، وعنه الشافعي في الأم ٢/ ١٠٠.
(٤) الإجماع ص: ٤٩، والإشراف له ٣/ ١٢٩، وينظر: شرح ابن بطال على البخاري ٤/ ٨٠، والتوضيح لابن الملقن ١٣/ ٢٧٨.
(٥) ينظر: المنتقى للباجي ٢/ ٦٤، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٣١.
(٦) رواه الترمذي ٣/ ٨٨ رقم ٧١٩، في الصيام، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، وقال: "حديث غير محفوظ"، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٧٢ رقم ٨٠٣٤، في الصيام، باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال، وقال الألباني في ضعيف الترمذي ١/ ٨٢: "ضعيف".
(٧) رواه أبو يعلى في مسنده رقم ٤٦٠٢، ٤٩٥٤، وقال محققه حسين سليم أسد: "إسناده ضعيف"، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٦٧: "وفيه من لم أعرفه"، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٣٧٨: "ضعيف".
وجه الاستدلال: بينت الرواية الثانية بأن فطره - ﷺ - كان بسبب استقاءته، لا بسبب ذرع القيء (٢).
الدليل الثالث: عن ابن عمر - ﵁ - قال: «من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء» (٣).
الدليل الرابع: قال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا" (٤).
الدليل الخامس: ولأن المُتعمِّد للقيء والمُستعمِل له والمُكرِه لنفسه عليه، لا يَسْلَم في الغالب من رجوع شيء إلى حلقه، مما قد صار فيه، فيقع به فطره. فلما كان ذلك الغالب من حاله، حُمِل سائره على غالبه؛ كالحكم بالحَدَث في النوم (٥).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يفطر وصيامه صحيح.
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ثلاثٌ لا يُفطِرْن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام» (٦).
الدليل الثاني: عن عائشة - ﵂ - قالت: دخل رسول الله - ﷺ - فقال: «يا عائشة هل مِن كِسرَة؟ «، فأتيته بقرص فوضعه على فيه، وقال: «يا عائشة هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قُبلَة الصائم. إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج» (٧).
_________
(١) رواه أحمد ٤٥/ ٥٢٥ رقم ٢٧٥٣٧، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٣١٧ رقم ٣١١٦، في الصيام، باب في الصائم يتقيأ، وقال الألباني في الإرواء ١/ ١٤٧: "ورجاله ثقات".
(٢) ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ٦/ ٢٦١، والاستذكار ٣/ ٣٢٥، ونيل الأوطار ٤/ ٢٤٢.
(٣) رواه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٤، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، وعنه الشافعي في الأم ٢/ ١٠٠.
(٤) الإجماع ص: ٤٩، والإشراف له ٣/ ١٢٩، وينظر: شرح ابن بطال على البخاري ٤/ ٨٠، والتوضيح لابن الملقن ١٣/ ٢٧٨.
(٥) ينظر: المنتقى للباجي ٢/ ٦٤، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٣١.
(٦) رواه الترمذي ٣/ ٨٨ رقم ٧١٩، في الصيام، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، وقال: "حديث غير محفوظ"، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٧٢ رقم ٨٠٣٤، في الصيام، باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال، وقال الألباني في ضعيف الترمذي ١/ ٨٢: "ضعيف".
(٧) رواه أبو يعلى في مسنده رقم ٤٦٠٢، ٤٩٥٤، وقال محققه حسين سليم أسد: "إسناده ضعيف"، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٦٧: "وفيه من لم أعرفه"، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٣٧٨: "ضعيف".
327