اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف - المؤلف
الدليل الثاني: عن سلمة بن صخر - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - أعطاه مِكْتَلا فيه خمسة عشر صاعا، فقال: «أطعمه ستين مسكينا، وذلك لكل مسكينا مُد» (١).
الدليل الثالث: عن أوس بن الصامت - ﵁ -: «أن النبي - ﷺ - أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا» (٢).
وجه الاستدلال: فهذه الرواية تثبت أن الطعام كان من الشعير، وأن المقدار الذي أعطي للمساكين خمسة عشر صاعا، فيكون للمسكين الواحد مد من الشعير. ومن هذا أخذ الشافعي ومالك؟ مذهبيهما؛ لأنه لا فرق عندهما بين الشعير وغيره من باقي الأصناف، والإطعام عندهم هو نفسه في جميع الكفارات (٣).
الدليل الرابع: أن هذا هو قول ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت - ﵃ - (٤).
أدلة القول الثالث: القائلين بأن عليه لكل مسكين مدا من بر، أو مدين من غيره.
الدليل الأول: عن امرأة من بني بَيَاضَة (٥) أنها جاءت بنصف وسق من شعير، فقال النبي - ﷺ - للمظاهر: «أطعم هذا فإن مُدَيْ شعير مكان مُدّ بُرّ» (٦).
_________
(١) أخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٤٨٩ رقم ٣٨٥٤، في النكاح باب المهر.
(٢) رواه أبو داوود ٢/ ٢٦٨ رقم ٢٢١٨، في الطلاق باب في الظهار، وقال: "الحديث مرسل"، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٦٤٢ رقم ١٥٢٨٤، في الظهار، باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا. وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٤٢١: "صحيح ... يشهد له ما قبله".
(٣) ينظر: العزيز في شرح الوجيز ١٢/ ٢٦٤.
(٤) تنظر آثارهم في مصنف ابن أبي شيبة تحت أرقام: ١٢٢٠٥، ١٢٢٠٦، ١٢٢٠٧، كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب من قال: كفارة اليمين مد من طعام.
(٥) بني بَيَاضَة: هم بطن من الأنصار، مساكنهم كانت في الحَرّة الغربية بالمدينة النبوية، وبها كان رجم ماعز. ينظر: تاج العروس ٣٤/ ٩٩، المعالم الأثيرة ص ٩٩.
(٦) لم أجده بهذا اللفظ. والحنابلة ينسبونه للإمام أحمد، والموجود: عن أبي يزيد المدني أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي - ﷺ - بوسق من شعير أو قال: نصف وسق من شعير -شك أيوب- فأعطاه النبي - ﷺ - الذي ظاهر من امرأته فقال: «تصدق بهذا، فإنه يجزئ مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير». رواه الحارث في مسنده بغية الباحث ١/ ٥٥٧ رقم ٥٠٥، كتاب النكاح باب كفارة الظهار، ومن طريقه في المطالب العالية ٨/ ٥٢٠ رقم ١٧٤٩، كتاب الوليمة باب الظهار.
402
المجلد
العرض
53%
الصفحة
402
(تسللي: 402)