الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف - المؤلف
الدليل الثاني: ولأنه إفراد يوم يعظمه غير أهل الإسلام، فكره؛ كإفراد النَيْرُوز (١) والمِهْرَجان (٢) (٣).
الدليل الثالث: ولأن التشبُّه بأهل الكتاب مكروه، وقطع التشبه بهم مشروع ما وُجِد إلى ذلك سبيل؛ فإذا صيمَ وحده؛ كان فيه تشبُّه بأهل الكتاب (٤).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يستحب صيام التاسع والعاشر، ولا يُكرَه إفراد العاشر؛ لأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة؛ ولأنه ﵊ صام مدة عمره يوم عاشوراء منفردا، وتمنى أن لو بقي إلى المستقبل صام يوما معه (٥).
فيقال والله أعلم: إن صيام التاسع والعاشر مستحب؛ لعزم النبي - ﷺ - على فعله، فإن فاته التاسع صام الحادي عشر معه؛ تحقيقا لمخالفة اليهود، وإن اقتصر على العاشر فلا بأس به، والله أعلم.
_________
(١) النَّيْرُوز: اليوم الحادي والعشرون من شهر مارس من السنة الميلادية، وهو عيد الفرح عند الفرس. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٩٠، والمعجم الوسيط ٢/ ٩٦٢، ولسان العرب ١/ ٥٢٧.
(٢) المِهْرَجان: بكسر فسكون لفظ معرب، عيد الخريف عند الفرس. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٦٧، والمصباح المنير ٢/ ٥٨٢.
(٣) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٥٨٤.
(٤) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٥٨٤، وتحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣، رد المحتار ٢/ ٣٧٥.
(٥) ينظر: العرف الشذي ٢/ ١٧٧.
الدليل الثالث: ولأن التشبُّه بأهل الكتاب مكروه، وقطع التشبه بهم مشروع ما وُجِد إلى ذلك سبيل؛ فإذا صيمَ وحده؛ كان فيه تشبُّه بأهل الكتاب (٤).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يستحب صيام التاسع والعاشر، ولا يُكرَه إفراد العاشر؛ لأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة؛ ولأنه ﵊ صام مدة عمره يوم عاشوراء منفردا، وتمنى أن لو بقي إلى المستقبل صام يوما معه (٥).
فيقال والله أعلم: إن صيام التاسع والعاشر مستحب؛ لعزم النبي - ﷺ - على فعله، فإن فاته التاسع صام الحادي عشر معه؛ تحقيقا لمخالفة اليهود، وإن اقتصر على العاشر فلا بأس به، والله أعلم.
_________
(١) النَّيْرُوز: اليوم الحادي والعشرون من شهر مارس من السنة الميلادية، وهو عيد الفرح عند الفرس. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٩٠، والمعجم الوسيط ٢/ ٩٦٢، ولسان العرب ١/ ٥٢٧.
(٢) المِهْرَجان: بكسر فسكون لفظ معرب، عيد الخريف عند الفرس. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٦٧، والمصباح المنير ٢/ ٥٨٢.
(٣) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٥٨٤.
(٤) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٥٨٤، وتحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣، رد المحتار ٢/ ٣٧٥.
(٥) ينظر: العرف الشذي ٢/ ١٧٧.
523