الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف - المؤلف
الدليل الثاني: عن ابن عباس ¢ قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله إن أُمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يقضى» (١).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - ﵄ - قال: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال: «أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه»؟ قالت نعم، قال: «فحق الله أحق» (٢).
الدليل الرابع: عن بُرَيْدَة (٣) - ﵁ - قال: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: «يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟»، قال: «نعم» (٤).
الدليل الخامس: عن ابن عباس - ﵄ - أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله - ﷺ -، «فأمرها أن تصوم عنها» (٥).
_________
(١) رواه البخاري ٣/ ٣٥ رقم ١٩٥٣، في الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم ٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨، في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(٢) رواه الترمذي ٣/ ٨٦ رقم ٧١٦، في الصوم ما جاء في الصوم عن الميت، وقال: "حديث حسن"، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٥٥ رقم ٢٩٢٦، صوم الحي عن الميت وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، وابن ماجه ١/ ٥٥٩ رقم ١٧٥٨، في الصيام باب من مات وعليه صيام من نذر، وقال الألباني: "صحيح".
(٣) هو: بُرَيْدة بن الحُصَيْب بن عبد الله بن الحارث، أبو عبد الله الأسلمي، سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها سنة ٦٣ هـ، قدم مسلما على رسول الله - ﷺ - بعد أحد، فشهد معه المشاهد، روى عنه: ابناه عبد الله، وسليمان، والشعبي، وغيرهم، ينظر: معرفة الصحابة ١/ ٤٣٠، الإصابة ١/ ٤١٨؛ سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٦٩.
(٤) رواه ابن ماجه ١/ ٥٥٩ رقم ١٧٥٩، في الصيام باب من مات وعليه صيام من نذر، وهو عند مسلم ٢/ ٨٠٥ رقم ١١٤٩، في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت، بزيادة ذكر قضاء الحج عن التي ماتت ولم تحج، وزيادة أخرى، والصوم محدد عنده بشهر.
(٥) رواه أبو داود ٣/ ٢٣٧ رقم ٣٣٠٨، في الصوم باب في قضاء النذر عن الميت، والنسائي ٧/ ٢٠ رقم ٣٨١٦، في الصيام، باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم، وأحمد ٥/ ٢٣٧ رقم ٣١٣٧، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١٦٩.
الدليل الثالث: عن ابن عباس - ﵄ - قال: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال: «أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه»؟ قالت نعم، قال: «فحق الله أحق» (٢).
الدليل الرابع: عن بُرَيْدَة (٣) - ﵁ - قال: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: «يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟»، قال: «نعم» (٤).
الدليل الخامس: عن ابن عباس - ﵄ - أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله - ﷺ -، «فأمرها أن تصوم عنها» (٥).
_________
(١) رواه البخاري ٣/ ٣٥ رقم ١٩٥٣، في الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم ٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨، في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(٢) رواه الترمذي ٣/ ٨٦ رقم ٧١٦، في الصوم ما جاء في الصوم عن الميت، وقال: "حديث حسن"، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٥٥ رقم ٢٩٢٦، صوم الحي عن الميت وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، وابن ماجه ١/ ٥٥٩ رقم ١٧٥٨، في الصيام باب من مات وعليه صيام من نذر، وقال الألباني: "صحيح".
(٣) هو: بُرَيْدة بن الحُصَيْب بن عبد الله بن الحارث، أبو عبد الله الأسلمي، سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها سنة ٦٣ هـ، قدم مسلما على رسول الله - ﷺ - بعد أحد، فشهد معه المشاهد، روى عنه: ابناه عبد الله، وسليمان، والشعبي، وغيرهم، ينظر: معرفة الصحابة ١/ ٤٣٠، الإصابة ١/ ٤١٨؛ سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٦٩.
(٤) رواه ابن ماجه ١/ ٥٥٩ رقم ١٧٥٩، في الصيام باب من مات وعليه صيام من نذر، وهو عند مسلم ٢/ ٨٠٥ رقم ١١٤٩، في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت، بزيادة ذكر قضاء الحج عن التي ماتت ولم تحج، وزيادة أخرى، والصوم محدد عنده بشهر.
(٥) رواه أبو داود ٣/ ٢٣٧ رقم ٣٣٠٨، في الصوم باب في قضاء النذر عن الميت، والنسائي ٧/ ٢٠ رقم ٣٨١٦، في الصيام، باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم، وأحمد ٥/ ٢٣٧ رقم ٣١٣٧، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص ١٦٩.
592