شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
والسلم (^١) دون سائر العقود (^٢). ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما (^٣) وإن نفياه أو
(^١) (والسلم) على الأصح، وعنه لا يثبت فيهما قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يثبت فيهما.
(^٢) (دون سائر العقود) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ونحوه.
(^٣) (بأبدانهما) لقوله ﵊ "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه الأئمة.
(^١) (والسلم) على الأصح، وعنه لا يثبت فيهما قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يثبت فيهما.
(^٢) (دون سائر العقود) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ونحوه.
(^٣) (بأبدانهما) لقوله ﵊ "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه الأئمة.
379