شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
أسقطه سقط (^١). وإن أسقطه أحدهما بقى خيار الآخر وإذا مضت مدته لزم البيع. (الثاني) أن يشترطاه في العقد مدة معلوهة ولو طويلة (^٢) وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع
(^١) (سقط) اختارها ابن أبي موسى، وهذا مذهب الشافعى، وهو الصحيح إن شاء الله لقوله في حديث ابن عمر "فإن خير أحدهما صاحبه فباعا على ذلك فقد وجب البيع" يعنى لزم.
(^٢) (ولو طويلة) هذا قول أبي يوسف ومحمد وابت المنذر وأجازه مالك فيما زاد على الثلاثة بقدر الحاجة، وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز أكثر من ثلاث، ولنا أنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه لأجل.
(^١) (سقط) اختارها ابن أبي موسى، وهذا مذهب الشافعى، وهو الصحيح إن شاء الله لقوله في حديث ابن عمر "فإن خير أحدهما صاحبه فباعا على ذلك فقد وجب البيع" يعنى لزم.
(^٢) (ولو طويلة) هذا قول أبي يوسف ومحمد وابت المنذر وأجازه مالك فيما زاد على الثلاثة بقدر الحاجة، وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز أكثر من ثلاث، ولنا أنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه لأجل.
380