شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض (^١). واستدامته شرط (^٢)، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. إلا عتق الراهن فإنه يصح
(^١) (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لقوله (فرهان مقبوضة) ولأنه عقد أرفاق يفتقر لقبول فافتقر إلى القبض كالقرض.
(^٢) (واستدامته شرط) وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهذا التفريع على القول الصحيح، وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطًا لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه فلم يشترط استدامته كالهبة.
(^١) (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لقوله (فرهان مقبوضة) ولأنه عقد أرفاق يفتقر لقبول فافتقر إلى القبض كالقرض.
(^٢) (واستدامته شرط) وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهذا التفريع على القول الصحيح، وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطًا لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه فلم يشترط استدامته كالهبة.
418