شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
مع
الإثم (^١)، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن كسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن كفنه وأجرة مخزنه (^٢). وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شئ عليه (^٣)
(^١) (يصح مع الإثم) وبه قال شريك والحسن بن صالح وأصحاب الرأى والشافعي في أحد أقواله.
(^٢) (وأجرة مخزنه) وبهذا قال مالك والشافعي والعنبري وإسحق لقوله ﵊ "لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه".
(^٣) (فلا شئ عليه) روى ذلك عن علي، وبه قال عطاء والزهرى والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ولأنه وثيقة فلا يضمن.
الإثم (^١)، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. ونماء الرهن كسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن كفنه وأجرة مخزنه (^٢). وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شئ عليه (^٣)
(^١) (يصح مع الإثم) وبه قال شريك والحسن بن صالح وأصحاب الرأى والشافعي في أحد أقواله.
(^٢) (وأجرة مخزنه) وبهذا قال مالك والشافعي والعنبري وإسحق لقوله ﵊ "لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه".
(^٣) (فلا شئ عليه) روى ذلك عن علي، وبه قال عطاء والزهرى والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ولأنه وثيقة فلا يضمن.
419