اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وإذا أقر له بدين أو عين فأسقط (^١) أو وهب البعض وترك الباقى صح إن لم يكن شرطاه (^٢)، وممن

(^١) (فأسقط إلى آخره) هذا المذهب "لأن النبي - ﷺ - قد كلم غرماء جابر ليضعوا عنه، وفي الذي أصيب في حديقته فمر به النبي - ﷺ - وهو ملزوم فأشار إلى غرمائه بالنصف فأخذوه منه، فإن فعل ذلك قاض اليوم جاز إذا كان على وجه الصلح والنظر لهما، وقد روى عبد الله بن كعب عن أبيه أنه "تقاضى ابن أبي حدود دينًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله - ﷺ - فخرج إليهما، ثم نادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه، أن ضع الشطر من دينك، قال: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله - ﷺ -: قم فأعطه" متفق عليه.
(^٢) (إن لم يكن شرطاه) فلا يصح، لأنه عاوض بعض ماله ببعض أو يمنعه حقه بدون ذلك.
428
المجلد
العرض
45%
الصفحة
428
(تسللي: 426)