اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
لا يصح تبرعه. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط
فقط. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا أو بالعكس (^١) أو أقر له ببيت فصالحه
على سكناه أو يبنى له فوقه غرفة (^٢) أو صالح مكلفًا ليقر له

(^١) (حالًا أو بالعكس) هذا المذهب، ذكر عن زيد بن ثابت وابن عمر والأئمة الثلاثة والثوري وإسحق، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز.
(^٢) (فوقه غرفة) لم يصح، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرعًا متى شاء أخرجه.
429
المجلد
العرض
45%
الصفحة
429
(تسللي: 427)