شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء
فلا رد ولا شفعة (^١)، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام، ولا
يصح بعوض عن سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة.
(^١) (ولا شفعة) لأنه يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين، بخلاف الآخر فإنه يعتقد أنه يأخذ عوضًا عن حقه من المنكر.
فلا رد ولا شفعة (^١)، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام، ولا
يصح بعوض عن سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة.
(^١) (ولا شفعة) لأنه يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين، بخلاف الآخر فإنه يعتقد أنه يأخذ عوضًا عن حقه من المنكر.
432