شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل) ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح (^١)، وهو للمدعي
(^١) (بمال صح) الصلح على إنكار صحيح، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يصح لأنه عوض عما لا يثبت له فلم تصح المعاوضة. ولنا عموم قوله عليه الصلاة السلام "الصلح جائز بين المسلمين" الحديث.
(^١) (بمال صح) الصلح على إنكار صحيح، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يصح لأنه عوض عما لا يثبت له فلم تصح المعاوضة. ولنا عموم قوله عليه الصلاة السلام "الصلح جائز بين المسلمين" الحديث.
431