اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل). الثاني: (المضاربة) لمتجر به ببعض ربحه. فإن قال "والربح بيننا"
فنصفان، وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر، وإن اختلفا
لمن الشروط فلعامل. وكذا مساقاة ومزارعة. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم
يرض (^١)، فإن فعل ردت حصته في الشركة. ولا يقسم مع بقاء

(^١) (ولم يرض) وقال أكثر الفقهاء: يجوز، لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجير المشترك، ولنا أن المضاربة على الحظ والنماء فإذا فعل ما يمنعه لم يجز له.
463
المجلد
العرض
49%
الصفحة
463
(تسللي: 461)